نتائج البحث عن
«لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب إلا بإذنه ( أو قال : إلا أن يأذن له ) .»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ إلا بإذنِه أو قال إلا أن يأذنَ له
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ إلا بإذنِهِ وربما قال : يأذَنُ لهُ
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ إلا بإذنِه أو قال إلا أن يأذنَ له .
لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ إلَّا بإذنِه، أو قال: إلَّا أن يَأذَنَ لَه .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ إلا بإذنِهِ وربما قال : يأذَنُ لهُ .
لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيهِ، إلَّا بإذْنِه ورُبَّما قال: يَأذَنَ له. .
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له .
لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه .
لا يَخطُبُ أحدُكم على خِطبَةِ أخيهِ، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيهِ، إلَّا بإذْنِه. .
لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ. .
لا يَبِعْ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ لَه. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وكان يقولُ: لا تَلَقَّوُا البُيوعَ، ولا يَبِعْ بعضٌ على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبْ أحدُكم -أو أحَدٌ- على خِطبَةِ أخيهِ، حتى يَترُكَ الخاطِبُ الأوَّلُ، أو يَأذَنَ له؛ فيَخطُبَ. .
لا يَخطُبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بيعِ أخيه إلَّا بإِذْنِهِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يبيعَ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ولا يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ الرجلِ حتى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ له الخاطبُ .
لا مزيد من النتائج