نتائج البحث عن
«لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، قال عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن»· 15 نتيجة
الترتيب:
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فَكُلوا واشربوا حتَّى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مَكْتومٍ. قالَ: ولَم يَكُن بينَهُما إلَّا قدرُ ما ينزلُ هذا، ويرقَى هذا. [وفي روايةٍ]: إذا أذَّنَ بلالٌ فَكُلوا واشرَبوا حتَّى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مَكْتومٍ. قالَ: ولم يَكُن بينَهُما إلَّا أن ينزِلَ هذا، ويصعَدَ هذا .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
عن عَطاءٍ، قال: حَضَرنا مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ جِنازةَ مَيمونةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَرِفَ، قال: فقال ابنُ عَبَّاسٍ: هذه مَيمونةُ، إذا رَفَعتُم نَعشَها فلا تُزَعزِعوها ولا تُزَلزِلوها؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَه تِسعُ نِسوةٍ، وكان يَقسِمُ لثَمانٍ، وواحِدةٌ لم يَكُنْ ليَقسِمَ لها، قال عَطاءٌ: التي لم يَكُنْ يَقسِمُ لها صَفيَّةُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "العمَّةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأُمِّ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أُمٌّ". .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: كان المُؤَذِّنُ إذا أذَّنَ قامَ ناسٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتَدِرونَ السَّواريَ، حتَّى يَخرُجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم كَذلك، يُصَلُّونَ الرَّكعَتَينِ قَبلَ المَغرِبِ، ولم يَكُنْ بينَ الأذانِ والإقامةِ شيءٌ. وقال: قال عُثمانُ بنُ جَبَلةَ وأبو داودَ عن شُعبةَ: (لم يكُنْ بَينَهما إلَّا قليلٌ). .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
قال لي عبادةُ بنُ الصامتِ رضي اللهُ عنه: يا أبا عطاءٍ كيف تصنعونَ إذا فرَّتْ منكم علماؤكم وقراؤكم وكانوا في رؤوسِ الجبالِ مع الوحوشِ ؟ قلتُ: ولِمَ ذاكَ أصلحكَ اللهُ ؟ قال: خشيةَ أن تقتُلوهم قال: قلتُ: نقتُلُهم وكتابُ اللهِ بين أظهُرِنا ؟ قال: ثكِلَتكَ أمُّكَ يا أبا عطاءٍ أولم يؤتَ التوراةَ اليهودُ فترَكوها وضلُّوا عنها ؟ أولم يؤتَ النصارى الإنجيلَ فترَكوه وضلُّوا عنه , وإنما هي فتنٌ تتبعُ بعضُهم بعضًا ولم يكُنْ فيهم شيءٌ إلا سيكونُ فيكم مثلُه ؟ قال داودُ: يعني ابنَ أبي هندٍ فترَكتُه أيامًا ثم أتيتُه فقلتُ: يا أبا السائبِ إنه قد كان فيهم مسخُ قردةٍ فقال: حدَّثني أبو عطاءٍ أنَّ عبادةَ بنَ الصامتِ قال: لم يكُنْ فيهم شيءٌ إلا سيكونُ فيكم مثلُه لا تذهبُ الأيامُ والليالي حتى تُمسَخَ طوائفُ مِن هذه الأمةِ .
إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلوا واشرَبوا حتى يؤذنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ ، قلْتُ : ولم يكنْ بينَهما إلا أن ينزِلَ هذا ويَصعدَ هذا .
مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ. .
إنَّ بلالًا يُؤَذِّنُ بلَيلٍ، فكُلوا واشرَبوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكتومٍ. قال: ولَم يَكُنْ بينَهما إلَّا أن يَنزِلَ هذا ويَرقى هذا. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمنْ سألهُ عن ميراثِ عتيقهِ : إن لم يكنْ له عصبةٌ فهوَ لكَ .
لا مزيد من النتائج