نتائج البحث عن
«لا يتوارث أهل ملتين»· 26 نتيجة
الترتيب:
لا يَتوارثُ أهلُ ملتينِ
لا يتوارثُ أهلُ ملَّتينِ شتَّى
لا يتوارثُ أَهلُ ملَّتينِ بشيءٍ
لا يتوارثُ أهلُ ملّتينِ شيء
لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَينِ ، لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ
لا يَرِثُ المُسلِمَ الكافِرُ ولا الكافِرَ المُسلِمُ ، ولا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ .
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، لا يتوارث أهل ملتين
لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا يتوارث أهل ملتين
لا يتوارثُ أهلُ ملَّتينِ ولا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ
لا يَرِثُ المُسلِمَ الكافِرُ ولا الكافِرَ المُسلِمُ، ولا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ .
لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذي عهدٍ في عهدِه ولا يَتَوارثُ أهلُ ملتينِ
لا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ ، ولا المسلمُ الكافرَ ، ولا يَتوارثُ أَهْلُ ملتين شتى
أن عمر بن الخطاب قال : لا يتوارث أهل ملتين شيء ، ولا يحجب من لايرث
المؤمنونَ تتكافَؤُ دماؤهُم ، ويسعَى بذِمَّتِهم أدناهُم ، لا يُقتَلُ مسلِمٌ بكافِرٍ ولا ذو عَهدٍ في عهدِهِ ، ولا يتوَارَثُ أهلُ مِلَّتينِ
لا يَتوارثُ أَهلُ ملَّتينِ شتَّى ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا ملَّةَ محمَّدٍ فإنها تجوزُ على غيرِهم
لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، ولا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةِ أُمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ على غيرهم
أن رسولَ اللهِ قامَ يوم فتْحِ مكةَ فقال : لا يتوارَثُ أهل مِلّتَينِ ، والمرأَةُ تَرِثُ من ديةِ زوجِها ومالهِ ، وهو يرثُ من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما الآخرَ عمدا ، فإنه لا يرثُه ، وإن قتلَ صاحبهُ خَطأ ، ورثَ من مالهِ ولم يرثْ من ديتهِ
إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : لا يتوارث أهل ملتين ، المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ لا يتَوارثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ والمرأةُ ترِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِهِ وَهوَ يرِثُ من ديتِها ومالِها ما لَم يقتلْ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا فإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عمدًا لَم يرِثْ من ديتِهِ ومالِهِ شيئًا وإن قتلَ صاحبَهُ خطأً ورِثَ من مالِهِ ولَم يرِثْ من ديتِهِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام يومَ فتحِ مكةِ فقال : لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين ، والمرأةُ ترثُ من دِيةِ زوجِها ومالِه ، وهو يرثُ من دِيتِها ومالِها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا ، فإن قتَل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يرثْ من مالِه ودِيتِه شيئًا ، وإن قتَل أحدُهما صاحبَه خطأً ورِث من مالِه ولم يرثْ من دِيتِه
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : إن من أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفا ، ولا عدلا ... وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فيه : إن أشد الناس عتوا من يضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك ، فقد كفر بالله ورسوله ، لا يقبل الله , عز وجل , منه صرفا ، ولا عدلا , وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاثة ليال مع غير ذي محرم
أنها وجدَتْ في قائمِ سَيْفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَينِ أنَّ أشَدَّ الناسِ عُتُوًّا من ضَرب غيرَ ضارِبِه ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِلِه ورجلٌ توَلَّى غيرَ نِعمتِه فمن فعل ذلك فقد كفَر بالله ورسولِه لا يَقبَلُ اللهُ منه صرفًا ولا عَدْلًا وفي الآخرِ المؤمنون تتكافَأُ دماؤُهم وأموالُهم ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثَ ليالٍ مع غيرِ ذي مَحْرَمٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه ، أو بذحلِ الجاهليةِ ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم ، تكافَأُ دِماؤهم ، يعقلُ عليهم أدناهم ، ويردُ عليهِم أقصاهم
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ .
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
لا مزيد من النتائج