نتائج البحث عن
«لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما ، ثم قرأ : والذين»· 15 نتيجة
الترتيب:
«لا يَتوارثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا يَرِثُ مُسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مُسلمًا». ثُمَّ قَرَأَ: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ يَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) [الأنفال: 73] بالياءِ. .
لا يتوارثُ أهلُ ملَّتينِ ولا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ .
لا يَرِثُ المُسلِمَ الكافِرُ ولا الكافِرَ المُسلِمُ، ولا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ . .
لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، ولا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ. .
لا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ ، ولا المسلمُ الكافرَ ، ولا يَتوارثُ أَهْلُ ملتين شتى .
لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شتَّى، ولا يحجُبُ مَن لا يَرِثُ. .
لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَينِ ، لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ .
المؤمنونَ تتكافَأ دماؤهُم ، ويسعَى بذِمَّتِهم أدناهُم ، لا يُقتَلُ مسلِمٌ بكافِرٍ ولا ذو عَهدٍ في عهدِهِ ، ولا يتوَارَثُ أهلُ مِلَّتينِ .
لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذي عهدٍ في عهدِه ولا يَتَوارثُ أهلُ ملتينِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
لا يَتوارثُ أَهْلُ الملَّتينِ لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ .
لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، ولا يَتَوارَثونَ أهلُ مِلَّتينِ. .
لا يَتوارثُ أَهلُ ملَّتينِ شتَّى ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا ملَّةَ محمَّدٍ فإنها تجوزُ على غيرِهم .
لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، ولا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةِ أُمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ على غيرهم .
لا مزيد من النتائج