نتائج البحث عن
«لا يجبر على النكاح إلا الأب .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
لا يصلحُ المكرُ والخديعةُ إلَّا في النِّكاحِ .
لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ [حديث حابر: لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ] [وحديث علي: لا طلَاقَ قبْلَ النِّكاحِ] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: إن الجَدَّ أبا الأَبِ معه الأخوةُ مِن الأَبِ لم يَكُنْ يقضى بينهم إلا أميرُ المؤمنين، يَكْثُرُ الأخوةُ حينًا، ويُقِلُّون حينًا، فلم يَكُنْ بينهم فريضةٌ نعلمُها مفروضةٌ، إلا أن أميرَ المؤمنين كان إذا أُتِيَ يُسْتَفْتَي فيهم يُفْتِي بينهم بالوجهِ الذي يَرى فيهم على قَدْرِ كَثْرَةِ الأخوةِ وقلَّتِهم. .
البغايا اللاتي ينكحْنَ أنفسهُنَّ ، لا يجوزُ النكاحُ إلا بوليٍّ وشاهدينِ .
البَغَايَا اللاتِي يُنكحْنَ أنفسَهُنَّ لا يجوزُ النكاحُ إلا بِوَلِيٍّ وشاهدَيْنِ ومهرٍ .
مَن عزَّى أخاهُ المؤمنَ مِن مصيبةٍ كساهُ اللَّهُ حُلَّةً يُجبَرُ بها ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ وما يُجبَرُ بها ؟ قال : يُغبَطُ بها يومَ القيامةِ .
حديثُ إثباتِ الشَّاهِدَينِ في النِّكاحِ. [يعني حديث: لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] .
لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ ولا عِتاقَ قَبلَ مِلكٍ. وزاد: ولا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ .
[أحاديثُ الشَّهادةِ في النِّكاحِ]. [حديث عائشة: لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له] [وحديث جابر بن عبد الله: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] [وحديث أبي هريرة: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ فما كان على غيرِ ذلك فباطلٌ مردودٌ] [وحديث عمرا ن بن حصين: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ] .
البَغايا اللاتي تُنكِحنَ أنفُسَهنَّ لا يجوزُ النكاحُ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ومهرٍ قلَّ أو كثُر .
البَغايا اللَّاتي يُنكِحنَ أنفُسَهنَّ، لا يَجوزُ النِّكاحُ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَينِ ومَهرٍ قَلَّ أو كَثُرَ .
لا مزيد من النتائج