نتائج البحث عن
«لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها نصفه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: لا يجِبُ الصَّداقُ حتى يجامِعَها، لها نِصْفُه. .
لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ .
عن أنسٍ قال: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعُها الآخَرُ، ويَدخُلَ بها. .
حديثُ ابنُ مسعودٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ نحو [لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها] .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَس بَيْنَ رِجْلَيها. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
لا مزيد من النتائج