نتائج البحث عن
«لا يجب عليه حتى يكون له عشرون درهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
أنَّ رجلًا كان له على سِماكٍ عشرونَ درهمًا فجعل يُهدي إليهِ السَّمكُ ، ويقوِّمَهُ حتَّى بلغ ثلاثةَ عشرَ درهمًا فسألَ ابنَ عبَّاسٍ فقال : أعطِهِ سبعةَ دراهمَ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَطَع في بَيضةٍ قِيمتُها عِشرونَ دِرهمًا. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ .
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
ليس عليك شيءٌ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وليس عليكَ شيءٌ في الذَّهَبِ حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك. .
كان لي على عِلجٍ عشرونَ درهمًا ، فأهدى إليَّ هديةً ، فسألتُ ابنَ عباسٍ قال : احسبْ ثمنَ الهديةِ وخُذِ البقيةَ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
عن عبدِ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه قال ما اشتري به يوسُفُ عِشْرونَ دِرْهَمًا وكان أَهْلُهُ حينَ أَرْسَلَ إليهم وهم بمصرَ ثلاثةً وتسعينَ إنسانًا رجالُهم أنبياءُ ونساؤُهم صِدِّيقاتٌ واللهِ ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا ستَّمِائَةٍ ألْفٍ وسبعينَ ألفًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال : لا يكونُ رجلٌ يَكنزُ فيَمسُّ درهمٌ درهمًا ولا دينارٌ دينارًا يوسَّعُ جلدُهُ حتى يوضعَ كلُّ دينارٍ ودرهمٍ على حدتِهِ .
لا مزيد من النتائج