حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يجزئ في الصدقة ذات عوار»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوَارٍ ، ولا تيسُ الغنمِ ، إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 353
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
[أبو بكر الصديق]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/38
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له الصَّدَقةَ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ؛ إلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1455
الحُكم
صحيح[صحيح]
في نُسْخةِ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد تَقدَّمَ ذِكْرُها قالَ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ". .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/166
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أنَسٍ، أنَّ في الكتابِ الذي كَتَبَه أبو بَكرٍ الصِّديقُ في الصَّدَقةِ، وكَتَبَ له فيها: إنَّها صَدَقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي افتَرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على خَلقِه، فمَن سُئِلَ فوقَها فلا تُعْطِهِ: ألَّا يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وهكذا حدَّثَناه إبراهيمُ بالكَسرِ، يعني: به الواليَ على الصَّدَقةِ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2128
الحُكم
صحيحصحيح
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/124
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ...، فذَكَرَ الحديثَ، وقالَ: ولا تُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 37
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
في أربعينَ شاةٍ شاةً [إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
غاية مأمول الراغب · 79
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1475
الحُكم
صحيحصحيح
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌أقرأني ‌سالم ‌كتابا ‌كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ .
الراوي
[عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله بن عمر]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1473
الحُكم
صحيحصحيح
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/15
الحُكم
ضعيفتفرد بوصله سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن معين حديثه عن الزهري ضعيف فلا يصحح له وصله
إلى أن تبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثرَ من ذلك فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً ، وما فضل فإنه يعادُ إلى أولِ فريضةِ الإبلِ ، وما كان أقلَّ من خمسٍ وعشرين ففيه الغنمُ ، في كل خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، ليس فيها ذكَرٌ ولا هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ من الغنمِ .
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنه قرَأ كتابَ عمرَ بنِ الخطابِ في الصدقةِ ، قال : فوجدتُ فيه : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، كتابُ الصدقةِ . في أربعٍ وعشرين مِنَ الإبلِ ، فدونها الغنمُ ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، وفيما فوقَ ذلك ، إلى خمسٍ وثلاثين ابنةُ مَخاضٍ ، فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمسٍ وأربعين ، بنتُ لَبونٍ ، وفيما فوقَ ذلك ، إلى ستين حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ ، وفيما فوقَ ذلك إلى خمسٍ وسبعين جَذَعَةٌ ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لَبُونٍ ، وفيما فوق ذلك ، إلى عشرين ومائةً ، حِقَّتَان ، طَرُوقَتَا الفَحْلِ ، فما زاد على ذلك مِنَ الإبلِ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، وفي سائمةِ الغنمِ ، إذا بلغتْ أربعين ، إلى عشرين ومائةً شاةٌ ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثِمائة ، ثلاثُ شياه ، فما زاد على ذلك ، ففيِ كلِّ مائةٍ شاةٌ ، ولا يُخرجُ في الصدقةِ تَيْسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلا ما شاء المصدِّقُ ، ولا يُجمعُ بين مُفترقٍ ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان مِنْ خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّةِ ، وفي الرِّقَةِ إذا بلغتْ خمسَ أواقٍ ، ربعُ العشرِ .
الراوي
مالك بن أنس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/62
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعروف مشهور، في المدينة محفوظ
عن كتابِ أبي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ في فَرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أَكثَرَ مِن ذلك فعُدَّ [معد] في كلِّ خَمْسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فَريضةٍ مِن الإبِلِ، وما كانَ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وعِشْرينَ ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ، ولا هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ .
الراوي
أبو بكر بن عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/161
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]

لا مزيد من النتائج