نتائج البحث عن
«لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين»· 11 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ: في كفَّاراتِ الأيمانِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، كلُّ مِسكينٍ مدٌّ بيضاءُ .
كان علِيٌّ يقولُ في إطْعامِ المَساكينِ في كفَّارةِ اليَمينِ: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم خُبزًا وزَيْتًا، أو خُبزًا وسَمنًا. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ كانَ إذا كفَّرَ يمينَهُ فأطعمَ عَشرةَ مَساكينَ بالمدِّ الأصفَرِ وقالَ: إنَّ ذلِكَ يجزئُ عنهُ .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
أو إطعامُ ستةِ مساكينَ فَرقًا من زَبيبٍ .
لا نَذْرَ في غضبٍ ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ .
لا نَذْرَ في معصية، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ .
لا نَذْرَ في غَضَبٍ، [وكفَّارتُه كفَّارةُ اليَمينِ.] .
لا نذرَ في معصيةٍ ، وكفارتُهُ كفارةُ اليمينِ .
لا مزيد من النتائج