نتائج البحث عن
«لا يجزئ من الرقبة الواجبة»· 12 نتيجة
الترتيب:
جاء رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: دُلَّني على عَمَلٍ يُقَرِّبُني منَ الجَنَّةِ، ويُباعِدُني منَ النَّارِ، قال: لَئنْ كُنتَ أقصَرْتَ الخُطْبةَ، لقد أعرَضْتَ المَسْألةَ، أعْتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرَّقَبةَ، قال: يا رسولَ اللهِ، أوَلَيستَا واحِدًا؟ فقال: لا، عِتقُ الرَّقَبةِ أنْ تَفرَّدَ بعِتْقِها، وفَكُّ الرَّقَبةِ أنْ تُعينَ في ثَمَنِها، والمِنْحةُ الوَكوفُ، والفَيءُ على ذي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فإنْ لم تُطِقْ، فكُفَّ لِسانَكَ إلَّا من خَيرٍ. .
أعتِقِ النَّسَمةَ وفُكَّ الرَّقبةَ ، قيل : يا رسولَ اللهِ أليستا واحدةً ؟ قال : لا إنَّ عتقَ النسمةِ أن تُفردَ بعِتقِها ، وفكُّ الرقبةِ أن تُعينَ في عِتقِها .
لا؛ عِتقُ النَّسمةِ أن تُعتَقَ النَّسَمةُ ، وفكُّ الرقبةِ أن تُعينَ على الرَّقبةِ، والمنيحةُ الرَّغوبُ، و الفيءُ على ذي الرَّحِمِ؛ فإن لم تُطِقْ ذلك فأمْرٌ بالمعروفِ، و انهَ عن المنكرِ؛ فإن لم تُطِقْ ذلك فكُفَّ لسانَك إلا من خيرٍ. .
يُجزِئُ مِنَ الوُضوءِ مُدٌّ، ومِن الغُسلِ صاعٌ، فقال رجُلٌ: لا يُجزِئُنا، فقال: قد كان يُجزئُ مَن هو خَيرٌ منك وأكثَرُ شَعَرًا -يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
يُجزئُ منَ الوضوءِ مُدٌّ ومنَ الغُسلِ صاعٌ فقالَ رجلٌ لا يُجزِئُنا فقالَ قد كانَ يُجزِئُ مَن هوَ خيرٌ منكَ وأكثرُ شَعرًا يَعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
مَسحُ الرَّقَبةِ أمانٌ مِنَ الغُلِّ. .
مسحُ الرَّقبةِ أمانٌ من الغَلِّ .
لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الخُطْبَةَ ؛ لقد أَعْرَضْتَ المسألةَ : أَعْتِقِ النَّسَمَةَ ، وفُكَّ الرَّقَبَةَ. قال : أَوَليسَتَا بواحدةٍ ؟ ! قال : لا ، ( عِتْقُ النَّسَمَةِ ) أنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِها ، و ( فَكُّ الرَّقَبَةِ ) أنْ تُعْطِي في ثَمَنِها ! والمِنْحَةُ الوَكُوفُ ، والفَيْءُ على ذِي الرَّحِمِ القَاطِعِ ، فإنْ لمْ تُطِقْ ذَاكَ ؛ فَأَطْعِمِ الجَائِعَ ، واسْقِ الظَّمْآنَ ، وأمرْ بالمعروفِ ، وانْهَ عَنِ المنكرِ ، فإنْ لمْ تُطِقْ ذلكَ ؛ فَكُفَّ لسانَكَ إلَّا من خَيْرٍ .
مسحُ الرقبةِ أمانٌ من الغلِّ يومَ القيامةِ .
مسحُ الرقبةِ أمانٌ من الغلِّ يومَ القيامةِ . .
لا يجزئُ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ .
لا مزيد من النتائج