نتائج البحث عن
«لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره .»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا عُقوبةَ فوقَ عَشرِ ضَرَباتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ. .
لا عقوبَةَ فوقَ عشْرِ ضرْباتٍ إلَّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ .
لا يجوز للشهادةِ خائنٌ ولا خائنةٌ ولا موقوفٌ على حدٍّ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ .
تجافوا عن عقوبةِ ذوي المروءةِ إلا في حدٍّ من حدودِ اللهِ .
تجافُوا عن عقوبَةِ ذَوِي المروءَةِ ، إلَّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ تعالى .
تجافَوا عن عقوبةِ ذوي المروءةِ إلا في حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى .
تَجافَوا عَن عُقوبةِ ذي المُروءةِ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ .
ألا تبايعوني على ما بايع عليهِ النساءُ ! أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببهتانٍ، تفترونه بين أيديكم وأرجلِكم، ولا تعصوني في معروفٍ ؟ قلنا بلى يا رسولَ اللهِ، فبايعناه على ذلك . فقال رسولُ اللهِ : فمن أصاب بعد ذلك شيئًا، فنالته عقوبةٌ، فهو كفارةٌ، ومن لم تنلْهُ عقوبةٌ، فأمرهُ إلى اللهِ، إن شاء غفر لهُ، وإن شاء عاقبه .
حَديثٌ رواه المُسَيَّبُ بنُ واضِحٍ، عن حَفْصِ بنِ مَيْسَرةَ، عن مُسلِمِ بنِ أبي مَرْيَمَ، عن ابْنِ جابِرٍ، عن جابرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا عُقوبةَ فَوقَ عَشَرةِ أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ؟ .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
قالت عائِشةُ: "أيمانُ اللَّغوِ ما كان في المِراءِ والهَزلِ والمُزاحةِ، والحَديثِ الذي لا يُعقدُ عليه القَلبُ"، وأيمانُ الكَفَّارةِ كُلُّ يَمينٍ حَلَفَ عليها على حَدٍّ مِن الأمرِ في غَضَبٍ أو غَيرِه .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ أو قرابةٍ ولا مجلودٍ في حَدٍ .
خصالٌ لا تنبَغي في المسجدِ لا يُتَّخذُ طريقًا ولا يُضرَبُ فيه حدٌّ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ في حدٍّ ولا ظنِينٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ .
لا مزيد من النتائج