نتائج البحث عن
«لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن رجلًا باعَ جاريةً لأبِيهِ وأبُوهُ غائبٌ فلمَّا قدمَ أَبَى أنْ يجيزَ بيعَهُ وقدْ وَلَدَتْ منَ المشترِي فاخْتَصَمَا إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقضى للرجلِ بجاريتِه وأمرَ المشترِي أنْ يأخذَ بيعَهُ بالخلاصِ فلزِمَه فقالَ أبُو البائعِ : مُرْهُ فلْيُخَلِّ عن ابْنِي فقالَ : وأنتَ فَخَلِّ عنِ ابنِهِ .
لا يُباعُ طعامٌ حتى يُكالَ بالصَّاعَينِ صاعِ البائِعِ وصاعِ المُشتَري .
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ. يعني: صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشْتري. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري] .
ما يُبكيكَ ؟ قلتُ : ذَكرتُ النَّارَ فبكيتُ ، فهَل تَذكُرون أهليكُم يومَ القِيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكرُ أحدٌ أحدًا : عِندَ الميزانِ ، حتَّى يَعلمَ أيخفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ، وعند تطايُرِ الصُّحُفِ ، حتَّى يعلمَ أينَ يقعُ كتابُه في يمينِهِ أم في شِمالِه أم وراءَ ظهرِه ، وعِندَ الصِّراطِ إذا وُضِعَ بين ظهرَيْ جهنَّمَ ، حتَّى يَجوزَ .
ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ما يُبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ النَّارَ فبكَيْتُ . فهل تذكرون أهليكم يومَ القيامةِ ؟ فقال : أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ فلا يذكُرْ أحدٌ أحدًا : عند الميزانِ حتَّى يعلمَ أيخِفُّ ميزانُه أم يثقُلُ ؟ وعند تَطايُرِ الصُّحفِ حتَّى يعلمَ أين يقعُ كتابُه في يمينِه أم في شمالِه أم وراءَ ظهرِه ؟ وعند الصِّراطِ إذا وضع بين ظهرَيْ جهنَّمَ حتَّى يجوزَ .
النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
لا يجدُ عبدٌ حلاوةَ الإيمانِ حتى يعلمَ أنَّ ما أصابَه . . . . .
أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري. .
من عمِلَ بما علِمَ ورَّثَهُ اللهُ عِلمَ ما لم يعلَمْ ووفَّقَهُ فيما يعملُ حتَّى يستوجبَ الجنَّةَ , ومن لم يعمَلْ بما يعلَمُ تاهَ فيما يعلمُ ولم يوفَّقْ فيما يعملُ حتَّى يستوجبَ النَّارَ . .
أنَّ النَّبيَّ نَهى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه صاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري. .
إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقَولُ ما قال البائِعُ، فإذا استُهلِكَ فالقَولُ ما قال المُشتَري .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، فإذا استُهلِكَ فالقَولُ ما قال المُشتَري. .
إذا اختلف البيِّعانِ فالقولُ ما قال البائعُ ، فإذا استهلكَ فالقولُ ما قال المشتري .
إذا اختَلَف البَيِّعانِ فالقولُ ما قال البائعُ فإذا استَُهلَِك فالقولُ قولُ المُشتَري .
لا مزيد من النتائج