نتائج البحث عن
«لا يجوز بيع السكران ، ولا شراؤه ، ولا نكاحه .»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
إنما الولاءُ نسبٌ لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
إذا اشترى أحدُكُم من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه ، لعلَّ أخاه المسلِمَ يستقبلُه فيراهُ ولا يُمْكِنُه شِراؤُه .
لا مزيد من النتائج