نتائج البحث عن
«لا يجوز حتى يقسم»· 15 نتيجة
الترتيب:
«نَهى عن بَيْعِ المَغنَمِ حتَّى يُقسَمَ». .
لا يحِلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يتناولَ مَغنمًا حتَّى يُقسَمَ , ولا يلبَسُ ثوبًا من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أخلقه ردَّه فيه , ولا أن يركَبَ دابَّةً من فيْءِ المسلمين حتَّى إذا أعجفها ردَّها فيه .
"لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَتَناوَلَ مَغنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أخلَقَه رَدَّه فيه، ولا أن يَركَبَ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه" .
لا يَحِلُّ لمُؤمِنٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يتناوَلَ مَغْنَمًا حتَّى يُقسَمَ، ولا يلبَسَ ثوبًا مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أخلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلِمينَ، حتَّى إذا أعجَفها رَدَّها فيه. .
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشُّفعةِ في كل شركٍ لم يُقسّمْ ربعةً أو حائط لا يحلٌّ لهُ أن يبيعهُ حتى يستأذنَ شريكهُ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشُّفعةِ في كُلِّ شِركٍ لم يُقسَمْ: رَبعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَه حتى يَستأذِنَ شَريكَه. .
فإنَّه كان عندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تسعٌ، فكان يقسِمُ لثمانٍ، ولا يَقسِمُ لواحدةٍ». قال عطاءٌ: "التي لا يَقسِمُ لها: صفيَّةُ بنتُ حُيَيِّ بنِ أخطَبَ". .
مِثلُ حَديثِ: «نَهى عن بَيْعِ المَغنَمِ حتَّى يُقسَمَ». .
قال يومُ حُنَينٍ لا يحلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن أن يَبتاعَ مَغنمًا حتَّى يُقسمَ ولا يلبَسَ ثوبًا من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ ولا أن يركبَ دابَّةً من فَيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أعجفَها ردَّها فيهِ .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يَسْقِيَ ماءَه زرعَ غيرِه ، ولا أن يَبْتاعَ مَغْنَما حتى يُقْسَمَ ، ولا أن يَلْبَسَ ثوبًا من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه ، ولا يَرْكَبَ دابةً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه، ولا أنْ يَبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، ولا أنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه، ولا يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه. .
عن معنِ بنِ يزيدَ قال ولا تحلُّ غنيمةٌ حتى تُقسَّمَ ولا نفلٌ حتى يُقسَّمَ للناسِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يوم خيبَرَ: لا يحِلُّ لامرئٍ يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن يبتاعَ مَغْنَمًا حتى يُقسَمَ، ولا يَلبَسَ ثَوبًا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أخَلَقه رَدَّه فيه، ولا أن يركَبَ دابَّةً مِن فيءِ المسلمين حتى إذا أعجَفَها رَدَّها فيه .
عن سليمانَ بنِ يسارٍ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالا : ما أحرز العدوُّ من مالِ المسلمين فاستُنقِذَ فعرَفه أهلُه قبلَ أن يُقسمَ رُدَّ إليهم ، وإن لم يعرِفوه حتى يُقسمَ لم يُردَّ عليهم .
أنه أخبر معاويةَ حين سأله عن الرجلِ الذي سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَقالًا قبل أن يُقْسَمَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اترُكْه حتى يُقسَمَ أو نَقسِمَ ثم إن شئتَ أعطينَاك عقالًا وإن شئتَ أعطيناك مرارًا .
لا مزيد من النتائج