نتائج البحث عن
«لا يجوز طلاق ، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني : السكران - فإنه يجوز»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ] .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
لا طَلاقَ إلا بعدَ نِكاحٍ [يعني حديث: لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عِتقَ قبلَ مِلكٍ] .
لا طلاقَ إلا فيما يملِكُ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تمِلُك، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ. زاد ابن الصباح: ولا وفاءَ نَذرٍ إلَّا فيما تملِكُ] .
حديث ابنِ عبَّاسٍ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ [يعني حديث: لا طلاقَ إلا بعدَ مِلكٍ ولا عِتقَ إلا بعدَ مِلكٍ] .
لا مزيد من النتائج