نتائج البحث عن
«لا يجوز طلاق الصبي ، ولا عتقه ، ولا وصيته ، ولا شراؤه ، ولا بيعه ، ولا شيء»· 11 نتيجة
الترتيب:
إنما الولاءُ نسبٌ لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا طلاقَ قبل نكاحٍ . وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ . .
لا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عتقَ لمن لا يملكُ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا وصالَ في صيامٍ ولا رَضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلمٍ ولا رهبانيةَ فينا .
لا طلاقَ قبلَ النِّكاحِ ولا عتقَ لمن لا يملِكُ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ. ولا وصالَ في صيامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا يُتمَ بعدَ حُلُمٍ ولا رَهبانيَّةَ فينا .
لا طَلاقَ قَبْل نِكَاحٍ ولا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ ولا صمْتُ يومًا إلى ليلٍ ولا رَهْبانِيَّةَ فينا .
لا نذْرَ إلَّا فيما أُطِيع اللهُ ولا يمينَ في غضبٍ ولا طلاقٍ ولا عتاقٍ فيما لا يملِكُ .
لا مزيد من النتائج