نتائج البحث عن
«لا يجوز طلاق المجنون إذا [أخذ به] ، فإذا صح فهو جائز»· 9 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ .
عن عليٍّ : كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عقلِه .
"كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ إلَّا طَلاقَ المَعْتوهِ والمَغْلوبِ على عَقْلِه". .
كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه .
كُلُّ طلاقٍ جائِزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عَقْلِه. .
كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عَقلِه. .
لا مزيد من النتائج