نتائج البحث عن
«لا يجوز طلاق المجنون حتى يبرأ»· 14 نتيجة
الترتيب:
رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثةٍ : عن الصَّبيِّ حتَّى يبلغَ ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ ، وعن المَجنونِ حتَّى يبرَأَ .
رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن الصَّبيِّ حتَّى يبلُغَ , وعن النَّائمِ حتَّى يستيقِظَ , وعن المجنونِ حتَّى يبرَأَ .
رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثة: عنِ الصَّغيرِ حتَّى يَعقِلَ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن المجنونِ حتى يُكشَفَ عنه أو قالَ: يَبرَأَ .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عَن المَجنونِ المَغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يَبْرَأَ ، و عن النائِمِ حتى يَستيقِظَ ، و عنِ الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ .
رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يَستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبَرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يَعقِلَ أو يُفيقَ. وفي رِوايةٍ: وعن المُبْتلى حتَّى يَبرَأَ. .
رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثة ٍعن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الطفل ِحتى يحتلِمَ وعن المجنونِ حتى يبْرَأَ أو يعقِلَ فأَدْرَأَ عنها عمرُ رضي اللهُ عنه .
رُفِع القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن المُبتلى حتى يبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبَرَ، [وفي روايةٍ] وعن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ. .
رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الْمُبْتَلى حتى يبرأَ وفي رواية وعن المجنونِ وفي لفظ المعتوهِ حتى يعقلَ أو يُفيقَ وعن الصبيِّ حتى يَكبُرَ وفي رواية حتى يحتَلِمَ .
"رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يَسْتَيقِظَ، وعن المُبْتَلى حتَّى يَبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يَكبَرَ"، وقالَ في حَديثٍ: "عن المَجْنونِ المَغْلوبِ على عَقْلِه"، ولم يَقُل: المُبْتَلى. وقالَ: "عن الصَّبيِّ حتَّى يَحْتلِمَ". .
نحو [أُتِي عُمرُ بمجنونةٍ قد زنَتْ، فاستَشارَ فيها أُناسًا، فأمَرَ بها عمرُ أنْ تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنَتْ، فأمَرَ بها عُمرُ أنْ تُرجَمَ، قال: فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أمَا علِمتَ أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ؟! قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجَمُ؟ قال: لا شيءَ، قال: فأرسِلْها، قال: فأرسَلَها، قال: فجعَلَ يُكبِّرُ]. وقال أيضًا: حتى يعقِلَ. وقال: وعن المجنونِ حتى يُفيقَ، قال: فجعَلَ عُمرُ يُكبِّرُ. .
عنِ الحَسَنِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، أَراد أنْ يرجُمَ مَجنونةً، فقال له عليٌّ: ما لكَ ذلك، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتى يَستيقِظَ، وعنِ الطِّفلِ حتى يحتَلِمَ، وعنِ المَجنونِ حتى يَبرَأَ -أو يَعقِلَ-، فأَدْرأ عنها عمرُ. .
عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ ) .
نحوَه. [أي: نحوَ حديثِ: أُتِي عُمرُ بمجنونةٍ قد زنَتْ، فاستَشارَ فيها أُناسًا، فأمَرَ بها عمرُ أنْ تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنَتْ، فأمَرَ بها عُمرُ أنْ تُرجَمَ، قال: فقال: ارجِعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أمَا علِمتَ أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ؟! قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجَمُ؟ قال: لا شيءَ، قال: فأرسِلْها، قال: فأرسَلَها، قال: فجعَلَ يُكبِّرُ]. وقال أيضًا: حتى يعقِلَ. وقال: وعن المجنونِ حتى يُفيقَ، قال: فجعَلَ عُمرُ يُكبِّرُ. .
أنَّ عُمَرَ أمَر بامرأةٍ مجنونةٍ أن تُرجَمَ لكونها زنت، فمَرَّ بها عليٌّ فقال: ارجِعوا بها، ثمَّ أتاه فقال لعُمَرَ: أمَا تَذكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: رُفِع القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ المغلوبِ على عَقلِه حتَّى يبرَأَ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتَلِمَ، فقال: صَدَقتَ، وخلَّى عنها .
لا مزيد من النتائج