نتائج البحث عن
«لا يجوز عتق الصبي ، ولا بيعه ، ولا شراؤه»· 12 نتيجة
الترتيب:
إنما الولاءُ نسبٌ لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه , فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ . إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها , ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ , إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ . قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ . قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم . قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر . قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ . .
لا نَذْرَ ولا عِتقَ ولا طَلاقَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ .
حديثُ: لا طَلاقَ ولا عِتْقَ لِمن لا يملِكُ [ولا نَذْرَ في معصيةٍ] .
لا طلاقَ لمَن لا يملِكُ ، ولا عتقَ لمَن لا يملِكُ ولا نَذْرَ في معصيةٍ .
لا طلاقَ لمن لا يملكُ ولا عتق لمن لا يملكُ ولا نذر في معصيةٍ .
لا طلاقَ لمَن لا يملكُ ، ولا عتقَ لمَن لا يملكُ ، ولا نذرَ في معصيةٍ .
إذا اشترى أحدُكُم من السُّوقِ شيئًا فليُغَطِّه ، لعلَّ أخاه المسلِمَ يستقبلُه فيراهُ ولا يُمْكِنُه شِراؤُه .
لا طَلاقَ قَبْل نِكَاحٍ ولا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ ولا صمْتُ يومًا إلى ليلٍ ولا رَهْبانِيَّةَ فينا .
لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتْقَ فيما لا يَملِكُ، ولا طلاقَ فيما لا يَملِكُ. .
لا مزيد من النتائج