نتائج البحث عن
«لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب ، ولا على البكر أيضا ، قال : " المهر قائم "»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ. .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستَأذَنُ . قالوا: وَكَيفَ إذنُها يا رَسولَ اللَّهِ ؟ قالَ: الصَّمتُ .
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ، ولا الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمَرَ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ إذنُها؟ قال: إذا سَكَتَت. .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ولا البِكرُ إلَّا بإذنِها، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وما إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ، ولا البِكْرُ إلَّا بإذنِها قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وما إذنُها قالَ: أن تسكتَ .
لا تُنكَحُ الثيبُ حتى تُستأمرَ ولا البكرُ حتى تُستأذَنَ وإذنُها الصموتُ .
إذا تزوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقام عِندَها سَبْعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عِندَها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنَّه رفَعهُ لصدَقْتُ، ولكنَّه قال: السُّنَّةُ كذلك. .
عَن أنَسٍ، قال: مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قال أبو قِلابةَ: ولو شِئتُ لَقُلتُ: إنَّ أنَسًا رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ: أخبَرَنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، وخالِدٍ، قال خالِدٌ: ولو شِئتُ قُلتُ: رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأمرَ ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأذنَ ، وَإِذْنُها الصُّموتُ .
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ. .
لا تنكِحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستَأذنَ، ولا تنكحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأمر . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ، كَيفَ إذنُها ؟ قالَ: إذنُها أن تَسكُتَ .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
لا مزيد من النتائج