نتائج البحث عن
«لا يجوز على مضطهد نكاح ولا بيع»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ. .
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليسَ لسكرانٍ ولا مُضطَهدٍ طلاقٌ .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
عن علِيٍّ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ. .
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ ) .
لا مزيد من النتائج