نتائج البحث عن
«لا يجوز في قتل الخطأ صبي مرضع إلا من صلى ، فإن في حرف أبي بن كعب فتحرير رقبة»· 15 نتيجة
الترتيب:
في قولِهِ تعالى فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال كان الرجلُ يأْتِي النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُسْلِمُ ثم يرجعُ إلى قومِهِ وهم مشركونَ في سرِيَّةٍ أو غزاةٍ فيُعْتِقُ الذي يُصيبُهُ رقبةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ قال هو الرجلُ يكونُ معاهدًا ويكونُ قومُهُ أهلُ عهدٍ فيسلِمُ إليهم الدِّيَةَ ويُعْتِقُ الذي أصابَه رقبَةً .
هيَ في حرفِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ وابنِ مسعودٍ وَلْيَقُولُوْا دَرَسْتَ قال يعنونَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّهُ قرأ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنهُ قضَى بالعقلِ في قتلِ الخطأِ في ثلاثِ سنينَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] قال كان الرَّجُلُ يأتي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُسلِمُ ثمَّ يرجِعُ إلى قومِه فيكونُ فيهم وهم مُشرِكونَ فيُصيبُه المُسلِمونَ خَطَأً في سَريَّةٍ أو غَزاةٍ فيُعتِقُ الَّذي يُصيبُه رَقَبةً {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 92] قال هو الرَّجُلُ يكونُ مُعاهَدًا ويكونُ قومُه أهلَ عَهْدٍ، فيُسلَّمُ إليهم الدِّيَةُ، ويُعتِقُ الَّذي أصابه رَقَبةً .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ تَعالَى: {فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] قالَ: كان الرَّجلُ يَأتي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيُسلِمُ، ثُمَّ يَرجِعُ إلى قَومِهِ فيكونُ فيهم مُشركونَ، فيُصيبُهُ المسلمونَ خَطَأً في سَرِيَّةٍ أوْ غَزاةٍ، فيُعتِقُ الرَّجلُ رقبةً {وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] قالَ: يكونُ الرَّجلُ مَعاهَدًا، وقومُهُ أهلُ عهدٍ، فيُسْلِمُ إليهم دِيتَهُ، ويُعتِقُ الَّذي أصابَهُ رقبةً. .
ألا إن في قتلِ العمدِ الخطأِ قتلِ السوطِ والعصا مئةٌ من الإبلِ بينَها أربعونَ خلفةً في بطونِها أولادُها .
«أنَّهم جَمَعوا القُرآنَ في مَصاحِفَ في خِلافةِ أبي بَكْرٍ، فكانَ رِجالٌ يَكتُبونَ ويُمْلي عليهم أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، فلمَّا انْتَهَوا إلى هذه الآيةِ مِن سورةِ بَراءَة: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} فظَنُّوا أنَّ هذا آخِرُ ما أُنزِلَ مِن القُرآنِ، فقالَ لهم أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أَقْرَأَني بَعْدَها آيتَينِ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}. قالَ: فهذا آخِرُ ما نَزَلَ مِن القُرآنِ، قالَ: فخَتَمَ الأمْرَ بما فَتَحَ به: لا إلهَ إلَّا اللهُ. يَقولُ اللهُ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}». .
أنَّ عُمَرَ لمَّا جمَع الناسَ على أُبَيِّ بنِ كعبٍ كان لا يقنُتُ إلَّا في النصفِ الأخيرِ مِن رمضانَ. .
ألا إنَّ في قتلِ الخطأ قتيلِ السوطِ والعصا مئةٌ من الإبلِ مغلَّظةٌ منها أربعونَ خِلفةً في بطونِها أولادُها .
أنَّ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ كان في مَجلِسٍ، فجَعَلوا يَتحدَّثونَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُرخَّصِ، والمُشدَّدِ، وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ ساكتٌ، فلم يكُنْ غيرَ أنْ قال: أيْ هؤلاء، ما حَديثٌ بلَغَكم عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعرِفُه القُلوبُ، ويَلينُ له الجِلدُ، وتَرْجونَ عنده، فصَدِّقوا بقولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يقولُ إلَّا الخَيرَ. .
أنَّه كان مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، قال: فأرسَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَسولًا -قال عبدُ اللهِ بنُ أبي بَكرٍ: حَسِبتُ أنَّه قال: والنَّاسُ في مَبيتِهم- لا يَبقَيَنَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ مِن وتَرٍ أو قِلادةٌ إلَّا قُطِعَت. .
حديثُ أبي بشيرٍ الأنصاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يَبقَيَنَّ في رَقَبةِ بَعيرٍ قِلادةٌ مِن وَتَرٍ إلَّا قُطِعَت. .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
عن خَليفةَ بنِ كَعبٍ، أبي ذُبيانَ، قال: سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ يَخطُبُ يَقولُ: ألا لا تُلبِسوا نِساءَكُمُ الحَريرَ؛ فإنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَلبَسوا الحَريرَ؛ فإنَّه مَن لَبِسَه في الدُّنيا لَم يَلبَسْه في الآخِرةِ. .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
لا مزيد من النتائج