نتائج البحث عن
«لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله قال : وسئل ابن عباس»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ قليلِ العمرِ قليلِ الذنوبِ أفضلُ، أو رجلٍ كثيرِ العملِ كثيرِ الذنوبِ ؟ فقال : لا أعدلُ بالسلامةِ شيئًا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
عن طائفةٍ من الصحابةِ يُرَدُ حَيفُ الموصي [يعني فيمن لا وارثَ لهُ يعرفُ أنَّ لهُ أن يوصي بجميعِ مالِهِ] .
مَن أعتَقَ نصيبًا له في مَمْلوكٍ عتَقَ من مالِه إنْ كان له مالٌ، ولم يذكُرِ ابنُ المُثنَّى النَّضْرَ بنَ أنَسٍ. وهذا لفظُ ابنِ سُوَيدٍ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال إنَّكم في زمانٍ كثيرٌ فقَهاؤُهُ قليلٌ خطباؤُهُ قليلٌ سؤَّالُهُ كثيرٌ معطوهُ العملُ فيهِ قائدٌ للْهوى وسيأتي من بعدِكم زمانٌ قليلٌ فقَهاؤُهُ كثيرٌ خطباؤُهُ كثيرٌ سؤَّالُهُ قليلٌ معطوهُ الْهوى فيهِ قائدٌ للعملِ اعلَموا أنَّ حُسنَ الْهديِ - في آخرِ الزَّمان- خيرٌ من بعض العملِ .
قال عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ مَن أراد الآخِرةَ أضَرَّ بالدُّنيا ومَن أراد الدُّنيا أضَرَّ بآخرتِه وأمَرَهم أن [ يضُرُّوا ] بالفاني للباقي وقال إنَّكم في زمانٍ كثيرٍ علماؤُه قليلٍ خُطَباؤه كثيرٍ مُعْطوه قليلٍ سُؤَّالُه فأطيلوا الصَّلاةَ واقصُروا الخُطبةَ وإنَّ مِن بعدِكم زمانًا كثيرٌ خُطَباؤُه قليلٌ عُلماؤُه كثيرٌ سُؤَّالُه قليلٌ مُعْطوه .
سبق درهمٌ مائةَ ألفٍ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ : وكيف ؟ قال : رجلٌ له درهمان فأخذ أحدَهما فتصدَّق به ، ورجلٌ له مالٌ كثيرٌ ، فأخذ من عرضِ مالِه مائةَ ألفٍ فتصدَّق بها .
سبقَ درهمٌ مائةَ ألفٍ قالوا : يا رسولَ اللَّهِ وَكَيفَ ؟ قالَ رجلٌ لَه دِرهمانِ فأخذَ أحدَهُما فتصدَّقَ بهِ ، ورجلٌ لَه مالٌ كثيرٌ ، فأخذَ من عُرضِ مالِهِ مائةَ ألفٍ فتصدَّقَ بِها .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلمٍ له مالٌ يوصي فيه، يَبيتُ ليلتَينِ إلَّا ووَصيَّتُه مَكتوبةٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن يُعتِقَ من زكاةِ مالِه .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ، فخَلاصُه في مالِه إن كانَ له مالٌ، فإن لَم يَكُن له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
من أعتَقَ نصيبًا له في مملوكٍ عَتَق مِن مالِه إن كان له مالٌ .
لا مزيد من النتائج