نتائج البحث عن
«لا يجوز لوال أن يشتري مما ولي عليه ، قال : وقال مجاهد : لا تشتر إحدى يديك من»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تشترِ من الإماءِ إلا صناعةَ اليدَين .
إنَّ اللهَ عفُوٌّ يحبُّ العفوَ وأنه لا ينبغي لوالٍ أن يؤتَى بحدٍّ إلا أقامَه .
إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ العَفوَ وإنَّه لا يَنبَغي لوالٍ أن يؤتَى بحَدٍّ إلَّا أقامَه .
حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من وَلِيَ غُسْلَ مَيِّتٍ [فأدَّى فيه الأمانةَ يعني يستُرُ بما يكونُ عند ذلك كان من ذنوبِه كيومِ ولدتْه أمُّه وقال لِيَلِه أقربُكم منه إن كان يعلمُ فإن كان لا يعلمُ فرجلٌ ممَّا تدرون أنَّ عنده ورَعًا وأمانةً] .
لا تَشْتَرِ السمكَ في الماءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ .
عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وقَيسٍ، عن مُجاهدٍ، أحسِبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: لا يجوزُ للمرأةِ أمْرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها. .
من وَلِي غُسلَ ميِّتٍ فأدَّى فيه الأمانةَ يعني يستُرُ بما يكونُ عند ذلك كان من ذنوبِه كيومِ ولدتْه أمُّه وقال لِيَلِه أقربُكم منه إن كان يعلمُ فإن كان لا يعلمُ فرجلٌ ممَّا تدرون أنَّ عنده ورَعًا وأمانةً .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَشتَريَ حاضِرٌ لبادٍ، وقال أبو نُعَيمٍ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ. .
أمر عثمانُ أن يُشترى له رقيقٌ ، وقال : لا يُفرَّقُ بين الوالدِ وولدِه .
ما سَمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا هؤلاءِ الكَلِماتِ : لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ ، إِنَّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لكَ ، وما سَمِعْتُه يَذْكُرُ حَجًّا ولا عُمْرَةً قال مُجَاهِدٌ : وقال فيهِ عمرُ بْنُ الخطابِ : والملكُ لا شريكَ لكَ .
أمر عثمانُ بنُ عفَّانَ أن يُشترَى له رقيقٌ وقال : لا يُفرَّقنَّ بين الوالدِ وولدِه . .
حَمَلتُ على فرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، فأضاعَه الذي كان عِندَه، فأرَدتُ أن أشتَريَه، وظَنَنتُ أنَّه يَبيعُه برُخصٍ، فسَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تَشتَرِ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإن أعطاكَه بدِرهَمٍ؛ فإنَّ العائِدَ في صَدَقَتهِ كالعائِدِ في قَيئِه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "المَسْألةُ أن تَرفَعَ يَدَيك حَذْوَ مَنكِبَيك، أو نَحْوَهما، والاسْتِغْفارُ: أن تُشيرَ بإصْبَعٍ واحِدةٍ، والابْتِهالُ: أن تَمُدَّ يَدَيك جَميعًا". وفي رِوايةٍ: "الابْتِهالُ هكذا -ورَفَعَ يَدَيه، وجَعَلَ ظُهورَهما ممَّا يَلي وَجْهَه". .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
لا مزيد من النتائج