نتائج البحث عن
«لا يجوز وضوء أحد أكثر من صلاة يوم وليلة ، أحدث أو لم يحدث ، ويمسح أو لم يمسح .»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا وجَدَ أحَدُكُم في صَلاتِه حَرَكةً في دُبُرِه، فأشكَلَ عليه أحدَثَ أو لَم يُحدِثْ، فلا يَنصَرِفْ، حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أو يَجِدَ ريحًا .
إذا كان أحدُكم في الصَّلاةِ، فوجَدَ حركةً في دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أو لم يُحدِثْ، فأَشْكَلَ عليه، فلا يَنصرِفْ حتَّى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريحًا. .
إذا كان أحدُكم فى الصلاةِ فوجد حركةً في دُبُرِه ، أحدَثَ أو لمْ يُحدِثْ ؟ فأُشْكلَ عليه فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا ، أو يجدَ ريحًا .
إذا كانَ أحدُكم في الصَّلاةِ فوجدَ حرَكةً في دُبرِه ، أحدثَ أو لم يحدِث فأشكَلَ عليهِ ، فلا ينصرِفْ حتَّى يسمَعَ صوتًا أو يجِدَ ريحًا .
إذا كان أحدُكُمْ في الصَّلاةِ فوجدَ حَرَكَةً في دُبُرِهِ أحدثَ أوْ لمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عليهِ فلا يَنْصَرِفْ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا .
لا يَزالُ العَبدُ في صَلاةٍ، ما دامَ يَنتَظِرُ الصَّلاةَ، تَقولُ الملائكةُ: اللَّهمَّ اغفِرْ لهُ، اللَّهمَّ ارحَمْهُ، ما لم يَنصَرِفْ، أو يُحدِثْ. فقيل له: ما يُحدِثُ؟ قال: يَفسو أو يَضرِطُ. .
لا يزالُ العَبدُ في صلاةٍ ما دامَ في مُصلَّاهُ ينتَظرُ الصَّلاةَ، تَقولُ الملائِكَةُ اللَّهمَّ اغفِر [لَهُ ]اللَّهُمَّ ارحمهُ، ما لم يَنصرِفْ أو يُحدِثْ قالوا: ما يُحدِثُ؟ قالَ: يَفسو أو يَضرِطُ .
عن سلمانَ الفارسيِّ رأى رجلًا قد أحدثَ وهو يريدُ أن ينزِعَ خُفَّيهِ للوضوءِ فأمره سلمانُ أن يمسحَ على خُفَّيهِ وعلى عِمامتهِ ويمسحَ بناصيتِه وقال رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يمسحُ بخُفَّيهِ وخِمارِهِ .
كنتُ مع سلمانَ الفارسيِّ فرأى رجلًا قد أحدثَ وهو يريدُ أن ينزعَ خفَّيهِ، فأمره سلمانُ أنْ يمسحَ على خفَّيهِ وعلى عمامتِه ويمسحَ بناصيتِه وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يمسحُ على خفَّيهِ وعلى خمارِه. .
كُنتُ مع سَلْمانَ الفارِسيِّ، فرأى رَجُلًا قد أحْدَثَ وهو يُريدُ أنْ يَنزِعَ خُفَّيْه، فأمَرَه سَلْمانُ أنْ يَمسَحَ على خُفَّيْه وعلى عِمامَتِه ويَمسَحَ بِناصِيَتِه، وقال سَلْمانُ: رَأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يَمسَحُ على خُفَّيْه وعلى خِمارِه. .
لا صلاةَ لِمَن لا وُضوءَ له ، ولا وُضوءَ لِمَن لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ عليه ، ولا صلاةَ لِمَن لَمْ يُصَلِّ على النَّبيِّ ، ولا صلاةَ لِمَن لم يُحِبَّ الأنْصارَ .
للمُسافِرِ ثلاثٌ وللمُقيمِ يومٌ وليلةٌ ويمسَحُ على الخُفَّيْنِ .
رخص للمسافرِ إذا توضأَ ولبس خُفَّيه ثم أحدثَ وضوءًا أن يمسحَ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن وللمقيمِ يومًا وليلةً. .
لا مزيد من النتائج