لا يحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلَّا بإذنِه أيُحِبُّ أحَدُكم أنْ يُؤتَى مَشرُبتُه فيُكسَرَ بابُها فيُنتَثَلَ ما فيها فإنَّ ما في ضُروعِ مواشيهم طعامُ أحَدِهم
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الطبراني
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني · 8/128
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهلم يرو أبو إسحاق الحميسي عن أيوب عن نافع غير هذا تفرد به الحماني