حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يحل الأكل في الصلاة»· 15 نتيجة

الترتيب:
الفَجرُ فَجرانِ: فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذَنَبِ السِّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحرِّمُ الطَّعامَ، وأمَّا الَّذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ، ويُحرِّمُ الطَّعامَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 700
الحُكم
صحيح] إسناده صحيح[
الفجرُ فجرانِ : فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذنبِ السِّرحانِ ، فلا يحلُّ الصَّلاةَ ولا يحرِّمُ الطَّعامَ ، وأمَّا الَّذي يذهَبُ مُستَطيلًا في الأفقِ ، فإنَّهُ يحلُّ الصَّلاةَ ويحرِّمُ الطَّعامَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي موصولاً ومرسلاً وهو أصح، وروي من وجه آخر مسنداً وموقوفاً
الفَجرُ فَجرانِ: [فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذَنَبِ السِّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحرِّمُ الطَّعامَ، وأمَّا الَّذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ، ويُحرِّمُ الطَّعامَ.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد جار الله الصعدي
المصدر
النوافح العطرة · 218
الحُكم
صحيحصحيح
هما فَجْرانِ ، فأما الذي كأنّه ذَنْبُ السرحانِ فإنه لا يُحِلّ شيئا ولا يُحَرّمه ، فأما الذي يأْخذُ بالأُفقِ فإنّه يُحلّ الصلاةَ ويُحرّمُ الطعام .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/93
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
الفجرُ فجرانِ ، فأمَّا الفجرُ الذي يكونُ كذنَبِ السَّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصلاةَ ، ولَا يُحَرِّمُ الطعامَ ، وأَما الفجرُ الذي يذهبُ مُسْتَطِيلًا في الأفُقِ ، فإِنَّه يُحِلُّ الصلاةَ ، ويُحَرِّمُ الطعامَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4278
الحُكم
صحيحصحيح
هما فجرانِ : فأما الذي كأنه ذَنَبُ السَّرحانِ فإنه لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه ، وأما المُستطيرُ الذي يأخذ الأُفُقَ فهو يحلُّ الصلاةَ ويحرِّمُ الطعامَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 201
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
هُما فجرانِ ، فأمَّا الذي كأنَّه ذَنَبُ السَّرحانِ فإنه لا يُحلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُهُ ، وأمَّا المُستطيلُ الذي يَأخذُ بالأفقِ فإنَّه يُحِلُّ الصلاةَ ويُحرِّمُ الطعامَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وروي موصولاً
الفجرُ فَجرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّهُ لا يُحرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثَّاني فإنَّهُ يحرِّمُ الطَّعامَ، ويحِلُّ الصَّلاةَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 373
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا لم يروه أحد عن أبي أحمد [الزبيري] إلا [محمد بن علي] ابن محرز هذا
الفَجرُ فَجْرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّه لا يُحَرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثَّاني فإنَّه يُحَرِّمُ الطَّعامَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1569
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد، وله شاهد
الفَجرُ فَجرانِ: فأمَّا الأوَّلُ فإنَّه لا يُحرِّمُ الطَّعامَ، ولا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وأمَّا الثاني فإنَّه يُحرِّمُ الطَّعامَ، ويُحِلُّ الصَّلاةَ. (لَفظُ حَديثِ ابنِ مُحرِزٍ، وفي رِوايةِ عَمرٍو النَّاقِدِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: الفَجرُ فَجرانِ: فَجرٌ يَحِلُّ فيه الطَّعامُ، وتَحرُمُ فيه الصَّلاةُ، وفَجرٌ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ، ويَحرُمُ فيه الطَّعامُ). .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب وروي مسنداً وموقوفاً
الفجرُ فَجرانِ : فَجرٌ يحلُّ فيهِ الطَّعامُ ويحرمُ فيهِ الصَّلاةُ ، وفجرٌ يحلُّ فيهِ الصَّلاةُ ويحرُمُ فيهِ الطَّعامُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصح
الفجرُ فجرانِ، فجرُ يحرمُ فيهِ الطعامُ، و يحلُّ فيهِ الصلاةُ، و فجرٌ تحرمُ فيهِ الصلاةُ، و يحلُّ فيهِ الطعامُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 5958
الحُكم
صحيحصحيح
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 9602
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طرق]
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/271
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أتزعُمُ أنَّ أهلَ الجنَّةِ يأكلون ويشربون والَّذي نفسي بيدِه الأكلُ والشُّربُ والجماعُ قد يكونُ في حاجةٍ وليس في الجنَّةِ أذًى فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حاجةُ أحدِهم رشحٌ يفيضُ من جلدِه فإذا بطنُه قد طُمِرَ .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الأصول والفروع · 188
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج