نتائج البحث عن
«لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح . إن طلق جاز ، وإن أعتق جاز ، وإن وهب جاز»· 14 نتيجة
الترتيب:
من نكَح لاعبًا ، أو طلَّق لاعبًا ، أو أعتق لاعبًا ؛ فقد جازَ .
من طلَّق أو أعتقَ أو نكحَ أو أنكَحَ جادًّا أو لاعبًا فقد جازَ عليه .
من طلَّقَ لاعِبًا أو أنكحَ لاعبًا أو نكحَ لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جازَ .
مَن طَلَّقَ لاعِبًا، أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، [جازَ] .
[مَن طَلَّقِ لاعِبًا أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، جازَ]. .
من أعتقَ لاعبًا فقد جازَ [يعني حديثَ: أنَّ النَّاسَ كانوا على عهدِ رَسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم يُطَلِّقُ الرَّجُلُ أو يُعتِقُ فيقالُ: ما صنَعتَ؟ فيقولُ: إنما كنتُ لاعبًا! قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: من طلَّق لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جاز عليه، قال الحَسَنُ: وفيه نزلت: {وَلَا تتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُوًا}] .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال من نكَحَ لاعِبًا أوْ طلَّقَ لاعبًا فقدْ جازَ .
كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: إنْ عَفا وَلِيُّها الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، جاز وإن أَبَت. .
عن ابنِ عباسٍ أنه إن عفا وليُّها الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ وضنَّت جاز وإن أبت .
مَنْ أعتَق نصيبًا له في إنسانٍ أو مملوكٍ كُلِّف عتقَ بقيتِه فإنْ لم يكنْ له مالٌ يُعتِقُه به فقد جاز ما عتَق .
مَن أَعتَقَ نَصيبًا له في إنسانٍ أو مَملوكٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِه، فإنْ لم يكُنْ له مالٌ يُعتِقُه به، فقد جازَ ما عَتَقَ. .
إذا أَنكح الرجلُ ابنَه وهو كارهٌ فلا نكاحَ له وإذا زوَّجه وهو صغيرٌ جاز نكاحُه .
عنِ ابنِ عمرَ، قالَ: لا يحلُّ فَرجٌ إلَّا فرجٌ إن شاءَ صاحبُهُ باعَهُ، وإن شاءَ وَهَبَهُ، وإن شاءَ أمسَكَهُ، لا شَرطَ فيهِ .
من أعتقَ نصيبًا لهُ في عبدٍ كُلِّفَ عِتْقَ ما بَقِيَ منهُ إن كان لهُ مالٌ ، فإن لم يكن لهُ مالٌ ، فقد جاز ما صنعَ .
لا مزيد من النتائج