نتائج البحث عن
«لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا يحلُّ في البُرِّ والتمرِ زكاةٌ ، حتَّى تبلغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا يحلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسةَ أواقٍ ، ولا يحلُّ في إبلٍ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ .
"ما يكونُ في الوَرِقِ زَكاةٌ حتَّى تَبلُغَ خَمْسةَ أواقٍ، فإذا بَلَغَتْ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمٌ". .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ من الزَّرعِ أو النَّخلِ أو الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسَةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى تَبلُغَ مِئتَيْ دِرهَمٍ. .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ منَ الزَّرعِ، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى يبلُغَ مِئَتي دِرهَمٍ. .
في صدقةِ الوَرِقِ : لا زكاةَ فيما زادَ على المِائَتَيْ درهمٍ حتى تَبلغَ أربعين درهمًا .
ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا .
لا صدقةَ في شيءٍ منَ الزَّرعِ والكَرْمِ حتَّى يَكونَ خمسةَ أوسُقٍ ولا في الرِّقةِ حتَّى تبلغَ مائتَي درهمٍ .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
لا صَدَقَةَ في شيءٍ مِنَ الزَّرعِ والنخلِ والكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوْسُقٍ ، ولا في الرِّقَةِ حتى تبلغَ مائتي درهمٍ .
لا صدقةَ في شيءٍ مِنَ الزرعِ أوْ النخلِ أَوِ الْكَرْمِ حتى يكونَ خمسةَ أوسقٍ ولا في الرِّقَّةِ حتى تَبلغَ مائتيْ درهمٍ .
ليس على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِه ، ولا في زرعِه ، إذا كان أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
لا مزيد من النتائج