نتائج البحث عن
«لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا يحِلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ولا يحِلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أواقٍ ولا يحِلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا يحلُّ في البُرِّ والتمرِ زكاةٌ ، حتَّى تبلغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا يحلُّ في الورِقِ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسةَ أواقٍ ، ولا يحلُّ في إبلٍ زكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ منَ الزَّرعِ، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى يبلُغَ مِئَتي دِرهَمٍ. .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
ليس في الفِضَّةِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ أواقٍ وليس في التَّمرِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ وليس في الإبلِ شيءٌ حتَّى يبلُغَ خمسةً مِن الذَّوْدِ .
ليس في حَبٍّ ولا تمرٍ صدَقةٌ حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ .
ليس في حَبٍّ ولا تَمرٍ صَدَقةٌ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوسُقٍ، ولا فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ. .
"ما يكونُ في الوَرِقِ زَكاةٌ حتَّى تَبلُغَ خَمْسةَ أواقٍ، فإذا بَلَغَتْ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، ثُمَّ في كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمٌ". .
لا صَدَقةَ في شَيءٍ من الزَّرعِ أو النَّخلِ أو الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسَةَ أوسُقٍ، ولا في الوَرِقِ حتى تَبلُغَ مِئتَيْ دِرهَمٍ. .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
[ عَن ] سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : مَضتِ السُّنَّةُ أن لا يُؤخَذَ من نَخلٍ صدقَةٌ حتَّى يبلُغَ خرصُها خمسةَ أوسُقٍ .
لا مزيد من النتائج