نتائج البحث عن
«لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أن يُعطِيَ عَطِيَّةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ الذي يُعطِي ولدَه .
لا يَحِلُّ لرَجلٍ أنْ يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولَدَهُ. .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه .
لا يَحِلُّ لرَجلٍ يُعطِي عَطيةً، أو يَهَبُ هِبةً، فيَرجِعُ فيها؛ إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ الحديثَ. .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعْطي العَطيَّةَ، فيَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيئِهِ. .
لا يَحِلُّ لأحَدٍ يُعْطي عطيَّةً ثُمَّ يرجِعُ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعْطي وَلَدَه. .
لا يحلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ يأكلُ ، حتَّى إذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قَيئِهِ .
لا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه [ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه] .
لا ينبغي لأحدٍ أن يُعطِي عطيةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يعطِي ولدهُ ، ومثل الذي يعطِي العطيةَ ثم يرجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِعَ تقيأ ثم عادَ فرجعَ في قيئِهِ .
لا يَحلُّ لأحدٍ أن يعطِيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه. .
لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قَيْئِهِ. .
لا مزيد من النتائج