نتائج البحث عن
«لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
لم يكن لأحدٍ أن يتزوجَ بغيرِ مهرٍ ولا بينةٍ إلا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا يحلّ لأحدٍ يهبُ لأحدٍ هبةً ثم يعودُ فيها إلا الوالدُ .
لا يحلُّ لأحدٍ أن يهَبَ هبَةً ثم يعود فيها ، إلا الوالدُ فيما يُعطِي الولدَ .
لا يحلُّ لأحدٍ يَهَبُ هبةً ثمَّ يعودُ فيها إلَّا الوالدَ .كنت أسمع الصبيان يقولون: يا عائدا في قيئه، ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى بلغنا أنه كان يقول -، مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها - وذكر كلمة معناها - كمثل الكلب يأكل قيئه" .
أنَّ جِبريلَ قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ اللهَ قد قَبِل وِصالَك، ولا يَحِلُّ لأحدٍ بعدَك. .
أنَّ جبريلَ قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللهَ قد قبِلَ وِصالَك ولا يَحِلُّ لأحدٍ بعدَك .
لا يحلُّ لأحدٍ أن يُعطيَ عطيةً أو يَهبَ هبةً ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ، ومثَل الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاءَه ، ثم عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هبةً ، ثمَّ يرجِعَ فيها ، إلَّا والدٌ من ولدِهِ قالَ طاوسٍ : كنتُ أسمعُ وأَنا صغيرٌ : عائدٌ في قيئِهِ ، فلم أَكُن أظنُّ أنَّهُ ضربَ لَهُ مثلًا قالَ : فمَن فعلَ ذلِكَ ، فمَثلُهُ كمَثلِ الكلبِ ، يأكلُ ، ثمَّ يقيءُ ، ثمَّ يعودُ في قيئِهِ .
لاَ يحلُّ لأحدٍ أن يَهبَ هبةً ، ثمَّ يرجعَ فيها إلاَّ من ولدِهِ . قالَ طاووسٌ : كنتُ أسمعُ وأنا صغيرٌ : عائدٌ في قيئِهِ ، لم أَكن أظنُّ أنَّهُ ضربَ لَهُ مثلاً ، قالَ : فمن فعلَ ذلِكَ فمثلُهُ كمثلِ الْكلبِ ، يأْكلُ ، ثمَّ يقيءُ ، ثمَّ يعودُ في قيئِهِ .
لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَهَبَ هِبةً، ثم يَرجِعَ فيها، إلَّا وَالِدٌ مِن وَلَدِهِ. قال طاوُسٌ: كنتُ أسمَعُ وأنا صَغيرٌ: عائدٌ في قَيئِهِ، فلم أكنْ أظُنُّ أنَّهُ ضُرِبَ له مَثَلًا، قال: فمَن فعَلَ ذلك، فمَثَلُهُ كمَثَلِ الكَلبِ، يَأكُلُ، ثم يَقيءُ، ثم يَعودُ في قَيئِهِ. .
لا يحلُّ لأحدٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يحلَّ صرارَ ناقةٍ بغيرِ إذنِ أهلِها فإنه خاتمُهم عليها . . . .
لا يَحِلُّ لرَجلٍ أنْ يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولَدَهُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نادى بأعلَى صوتهِ : ألا إنَّ هذا المسجدَ لا يحلُّ لجنبٍ ولا حائضٍ إلا للنبي وأزواجهِ وعليّ وفاطمةَ .
قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلبِ، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهرُ البَغيِّ. .
لا يحلُّ لأحدٍ أنْ يبيعَ شيئًا إلا بيَّن ما فيه ، ولا يحلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلك إلا بيَّنَه .
لا مزيد من النتائج