نتائج البحث عن
«لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ، ولا تخرج وهو كاره ، ولا تعتزل»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ولا تخرجُ وهو كارِهٌ ولا تُطِيعُ فيه أحَدًا ولا تُخَشِّنُ بصَدْرِهِ ولا تَعْتَزِلْ فِرَاشَهُ ولا تَضْرِبُهُ وإنْ كان هُوَ أظلَمُ مِنْهَا حتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَها وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أبلغت عُذْرَهَا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ؛ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولاتطيعَ فيه أحدًا ، ( ولاتخشَنَ بصدرِه ) ، ولا تعتزلَ فراشَه ، ولا تضربَه ، فإن كان هو أظلمَ ؛ فلتأتِه حتى تُرضِيَه ، فإن ( هو ) قبِل منها فبها ونِعْمَتْ ؛ وقبِل اللهُ عُذرَها ، وأفلح حجَّتَها ، ولا إثمَ عليها ، وإن هو لم يَرْضَ ؛ فقد أبلغَتْ عند اللهِ عُذرَها . .
لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تأذنَ في بيتِ زوجها وهو كارهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحدا ، ولا تخشنّ بصدرهِ ولا تعتزلَ فراشهُ ولا تصرمهُ ، فإن كان هو أَظلمَ منها فلتأْتهِ حتى ترضيهِ فإن هو قبلَ منها فبها ونعمتْ وقبلَ اللهُ عذرها وأَفلجَ حجتَها ولا إثم عليها ، وإن هو أَبى أن يرضَى عنهَا فقد أبلغتْ عندِ اللهِ عذرَها . .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ تَأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أَحدًا، ولا تَخشَنَ بصدرِه، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَضرِبَه، فإنْ كان هو أَظلَمَ، فلتَأْتِه حتَّى تُرضِيَه، فإنْ كان هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها، وأَفلَحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ هو أَبَى يَرْضى عنها، فقد أَبلَغَتْ عندَ اللهِ عُذرَها. .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ولا تخرُجُ وهو كارِهٌ ولا تُطيعُ فيه أحدًا ولا تعزِلُ فِراشَه ولا تضرِبُه فإن كان هو أظلمَ فلتأْتِه حتَّى تُرضِيَه فإن قُبِل منها فبها ونِعمَت وقَبِل اللهُ عُذرَها وأفلج حُجَّتَها ولا إثمَ عليها وإن هو لم يرْضَ فقد أبلغت عند اللهِ عُذرَها .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تَأْذَنَ في بَيتِ زَوْجِها ، وهوَ كَارِهٌ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجُلٍ في بيتِها وهو كارهٌ وما تصدَّقَتْ ممَّا كسَبَتْ فله نِصفُ أجرِ صَدقتِها .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجلٍ في بيتِها وهو له كارهٌ وما تصدَّقتْ مِن صدقةٍ فله نصفُ صدقتِها وإنَّما خُلِقتْ مِن ضِلَعٍ .
حَديثُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوْجِها وزَوْجُها كارِهٌ ... الحديث. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِه .
زيادة : إلا رمضان [في حديث لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ] .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
لا مزيد من النتائج