حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، ولا يحل لها أن تأخذه وهو كاره»· 14 نتيجة

الترتيب:
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تَأْذَنَ في بَيتِ زَوْجِها ، وهوَ كَارِهٌ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 13/284
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 86
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
حَديثُ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوْجِها وزَوْجُها كارِهٌ ... الحديث. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث الزهري عن مالك، تَفَرَّدَ بهِ عَبد الرحمن بن يزيد بن (تميم)، عَنه.
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/199
الحُكم
ضعيفرجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته [وقد روي] من وجه آخر
لا يحلُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلاَّ بإذنِ زوجِها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
عمدة القاري · 2/187
الحُكم
صحيحليس بثابت
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ولا تخرُجُ وهو كارِهٌ ولا تُطيعُ فيه أحدًا ولا تعزِلُ فِراشَه ولا تضرِبُه فإن كان هو أظلمَ فلتأْتِه حتَّى تُرضِيَه فإن قُبِل منها فبها ونِعمَت وقَبِل اللهُ عُذرَها وأفلج حُجَّتَها ولا إثمَ عليها وإن هو لم يرْضَ فقد أبلغت عند اللهِ عُذرَها .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/101
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ولا تخرجُ وهو كارِهٌ ولا تُطِيعُ فيه أحَدًا ولا تُخَشِّنُ بصَدْرِهِ ولا تَعْتَزِلْ فِرَاشَهُ ولا تَضْرِبُهُ وإنْ كان هُوَ أظلَمُ مِنْهَا حتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَها وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أبلغت عُذْرَهَا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/316
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ؛ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وهو كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولاتطيعَ فيه أحدًا ، ( ولاتخشَنَ بصدرِه ) ، ولا تعتزلَ فراشَه ، ولا تضربَه ، فإن كان هو أظلمَ ؛ فلتأتِه حتى تُرضِيَه ، فإن ( هو ) قبِل منها فبها ونِعْمَتْ ؛ وقبِل اللهُ عُذرَها ، وأفلح حجَّتَها ، ولا إثمَ عليها ، وإن هو لم يَرْضَ ؛ فقد أبلغَتْ عند اللهِ عُذرَها . .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1216
الحُكم
ضعيفمنكر
لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ أن تأذنَ في بيتِ زوجِها وَهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجُ وَهوَ كارِهٌ ولا تطيعُ فيهِ أحدًا ولا تعتزِلُ فراشَهُ ولا تضرِبهُ إذا كانت أقوى منه جسَدًا فإن كانَ هوَ أظلَمَ فلتأتِهِ حتَّى تُرْضيَهُ فإن قبلَ منها فبِها ونِعمَت وقبلَ اللَّهُ عُذرَها وأفلَجَ ( أي أظهَرَ ) حُجَّتَها وإن هوَ لم يَرضَ فقد أبلَغَت عندَ اللَّهِ عذرَها .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
غاية المرام · 246
الحُكم
ضعيفضعيف
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تأذنَ في بيتِ زوجها وهو كارهٌ ، ولا تخرجَ وهو كارهٌ ، ولا تطيعَ فيه أحدا ، ولا تخشنّ بصدرهِ ولا تعتزلَ فراشهُ ولا تصرمهُ ، فإن كان هو أَظلمَ منها فلتأْتهِ حتى ترضيهِ فإن هو قبلَ منها فبها ونعمتْ وقبلَ اللهُ عذرها وأَفلجَ حجتَها ولا إثم عليها ، وإن هو أَبى أن يرضَى عنهَا فقد أبلغتْ عندِ اللهِ عذرَها . .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2875
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عطاء لم يدرك مالك
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، أنْ تَأذَنَ في بيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أَحدًا، ولا تَخشَنَ بصدرِه، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَضرِبَه، فإنْ كان هو أَظلَمَ، فلتَأْتِه حتَّى تُرضِيَه، فإنْ كان هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها، وأَفلَحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ هو أَبَى يَرْضى عنها، فقد أَبلَغَتْ عندَ اللهِ عُذرَها. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2808
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك بن سليمان متروك
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1688
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره]
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1330/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به

لا مزيد من النتائج