نتائج البحث عن
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها .»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.
لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه، أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجِها. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجِها .
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ -أو تُؤمِنُ باللهِ ورَسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. [وفي روايةٍ عن حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا على زوجِها .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوْجٍ .
لا مزيد من النتائج