نتائج البحث عن
«لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ: لا ينبغِي لحُرٍّ أنْ يتزوَّجَ أمَةً وهو يجِدُ طَوْلًا يتزوَّجُ به حُرَّةً، فإنْ فعَلَ فُرِّقَ بينهما. .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول من وجدَ صداقَ حرَّةٍ فلا ينكحُ أمةً .
عن جابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ مَن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أَمةً ولا تُنكحُ الأمَةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمَةِ .
لا يحلُ أن ينكحَ امرأةً بطلاقِ أخرَى .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أيُّما مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثَتُه فقَضى إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزَوَّجها أو مِن أَمَةٍ يَملِكُها فقد لَحِق بما استَلحَقَه وإن كان مِن حُرَّةٍ أو أَمَةٍ عاهَرَ بها لم يَلحَقْ بما استَلحَقَه وإنْ كان أبوه الذي يُدعَى له هو ادَّعاه وهو ابنُ زِنيَةٍ لأهلِ أُمِّه مَن كانوا حُرَّةً أو أَمَةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى: أيُّما مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه، فقَضى: إنْ كان مِن حُرَّةٍ تزوَّجَها، أو مِن أَمةٍ يَملِكُها؛ فقد لحِقَ بما استلحَقَه، وإنْ كان مِن حُرَّةٍ أو أَمةٍ عاهَرَ بها؛ لم يَلحَقْ بما استلحَقَه، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، وهو ابنُ زِنيةٍ، لأهلِ أُمَّهِ، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمةً. .
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
مَن ادَّعى ولَدًا مِن أَمةٍ لا يَملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولَدُ زِنًا لِأهلِ أُمِّه مَن كانوا. .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
لا يحلُّ أن ينكِحَ المرأةَ بطلاقِ أخرى ، ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِهِ حتَّى يذرَهُ ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يَكونونَ بأرضِ فلاةٍ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهُم ، ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يَكونونَ بأرضِ فَلاةٍ يتَناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهِما .
لا يحلُّ أن ينكحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى ولا يحلُّ لرجلٍ أن يبيعَ على بيعِ صاحبِه حتى يذرَه ولا يحلُّ لثلاثةِ نفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أمَّروا عليهم أحدَهم ولا يحلُّ لثلاثةِ نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجَى اثنانِ دونَ صاحبِهما .
لا يَحِلُّ أنْ يَنكِحَ المرأةَ بطلاقِ أُخرى، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِ صاحبِه حتى يذَرَه، ولا يَحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلَّا أَمَّروا عليهم أحدَهم، ولا يحِلُّ لثلاثةِ نَفَرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يَتناجى اثنانِ دون صاحبِهما. .
وهو ولَدُ زِنًى، لأهلِ أُمِّه مَن كانوا -حُرَّةً أو أَمَةً- وذلك فيما استُلحِقَ في أولِ الإسْلامِ، فما اقتَسَمَ من مالٍ قبلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
لا مزيد من النتائج