نتائج البحث عن
«لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد»· 16 نتيجة
الترتيب:
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ إلَّا الوالِدَ لوَلَدِهِ. .
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
لا يَحِلُّ لواهِبٍ أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، إلَّا الوالِدَ لِوَلَدِهِ. .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرجِعُ فيها إلا فيما يُعطي الوالدُ ولَدَه ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه أو قال في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكلبِ يَقيءُ ثم يَعودُ في قَيئِه .
لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَهَبَ هِبةً ثم يَرجِعَ فيها إلَّا فيما يُعْطي الوالِدُ وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه -أو قال: في عَطيَّتِه- كمَثَلِ الكَلبِ يَقيءُ، ثم يَعودُ في قَيئِه. .
لا يَحِلُّ لرجلٍ مسلِمٍ أن يعطيَ العطيَّةَ ثمَّ يرجِعَ فيها ، إلَّا الوالدُ فيما يعطيه ولدَهُ .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي ولَدَه. .
لا يرجِعُ في هِبَتِهِ إلا الوالدُ ، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ . .
لَا يرجعُ في هبتِهِ إلَّا الوالدُ من ولدِهِ والعائدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيئِهِ .
لا يَرجِعُ في هِبتِه إلَّا الوالدُ مِن وَلدِه، والعائدُ في هِبتِه كالعائدِ في قَيئِه. .
«لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها إلَّا الوالدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
لا يرجعُ أحدٌ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ من ولَدِهِ ، والعائِدُ في هِبتِه كالعائِدِ في قيْئِهِ .
لا مزيد من النتائج