نتائج البحث عن
«لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي»· 24 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعْطِي ولدَهُ ومثلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتى إذا شبع قاءَ ثم عاد فيهِ
لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ثم رجع في قيئه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كمثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ
لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطِي عطيَّةً ثم يرجعُ فيها ، إلا الوالدُ فيما يعطِي ولدهُ ، ومثلُ الذي يعطِي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ ، أكِلٌ حتى إذا شبعَ قاءَ ، ثم عادَ في قيئهِ
لا يحلُّ لرجُلٍ أن يُعْطيَ عطيَّةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قَيئِهِ
لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية . ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع قاء ثم عاد في قيئِه
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قَيْئِهِ
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ، ومَثلُ الذي يُعطي ثُمَّ يرجِعُ... الحديث. [يعني حديثَ: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطيَ عطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلدَه، ومَثلُ مَن يُعطي العطيَّةَ ثُمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ حتَّى إذا شبِع قاء، ثُمَّ يرجِعُ فيه]. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعْطِي ولدَهُ ومثلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتى إذا شبع قاءَ ثم عاد فيهِ .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومَثَلُ الَّذي يُعطِي العَطِيَّةَ ثمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ فيه. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجعُ فيها كمثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ أنْ يُعطيَ العَطيَّةَ؛ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطِي عطيَّةً ثم يرجعُ فيها ، إلا الوالدُ فيما يعطِي ولدهُ ، ومثلُ الذي يعطِي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ ، أكِلٌ حتى إذا شبعَ قاءَ ، ثم عادَ في قيئهِ .
لا يحلُّ لرجُلٍ أن يُعْطيَ عطيَّةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكَلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قَيئِهِ .
«لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها إلَّا الوالدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قَيْئِهِ. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً ، أو يهبَ هبةً ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ ، ومثَلُ الّذي يعطي العطيَّةَ . ثمَّ يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئهِ .
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قَيْئِهِ .
لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع قاء ثم عاد في قيئِه .
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطي ولَدَه. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ العطيَّةً فيرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثَلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ فيرجِعُ فيها كمثَلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شبِعَ قاءَ ثمَّ رجَعَ في قَيئِهِ .
لا مزيد من النتائج