نتائج البحث عن
«لا يحل لك النساء من بعد قال : من بعد هذا السبب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنْ زِيَادٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: أَرَأيْتَ لو أنَّ أزْواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوفِّينَ، أَمَا كانَ له أن يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما كانَ يُحَرِّمُ ذاك عليه؟ ورُبَّما قالَ داودُ: وما يَمنَعُه مِن ذاك؟ قالَ: قُلْتُ: قَوْلُه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قالَ: إنَّما أَحَلَّ له ضَرْبًا مِن النِّساءِ، فقالَ: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فقَرَأَ حتَّى بَلَغَ {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}». .
قلت لأُبَيِّ بنِ كعبٍ أرأيتَ لو أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ تُوفَّينَ أمَا كان له أنْ يتزوجَ فقال وما يمنعُه من ذلك وربَّما قال داودُ وما يُحرِّمُ عليه ذلكَ قلت قوله { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فقال إنَّما أحلَّ اللهُ له ضربًا مِن النساءِ فقال { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . } إلى قوله { إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ . . . . } ثم قيل له { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } .
«قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: لو مِتْنَ نِساءُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلُّهنَّ كانَ يَحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَ؟ قالَ: وما يُحَرِّمُ ذاك عليه؟ قالَ: قُلْتُ: لقَوْلِه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قالَ: إنَّما أُحِلَّ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرْبٌ مِن النِّساءِ». .
قلتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ لو مِتْنَ نساءُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلُّهنَّ كان يحِلُّ له أنْ يَتَزَوَّجَ قال وما يُحَرِّمُ ذلِكَ عليه قال قلْتُ لقولِه لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قال إنما أُحِلَّ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَرْبٌ مِنَ النِّساءِ .
قُلْتُ لأُبَيِّ بنِ كَعبٍ: لو مُتْنَ نِساءُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلُّهُنَّ، كان يَحِلُّ له أنْ يَتزوَّجَ؟ قال: وما يُحرِّمُ ذاك عليه؟ قال: قُلْتُ: لقولِه: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قال: إنَّما أُحِلَّ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَربٌ منَ النِّساءِ. .
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أصْنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، فأَحَلَّ اللهُ فَتَياتِكم المُؤْمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفَسْهَا لْلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قَوْلِه تَعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ». .
ابنُ جُريجٍ في قولِ اللهِ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} [الأحزاب: 52] قالَ ابنُ جُريجٍ: فحَدَّثني عطاءٌ، عنْ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عنْ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالتْ: ما تُوفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى أَحَلَّ اللهُ له أنْ يَتزوَّجَ. .
نُهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ منَ المؤمِناتِ المُهاجراتِ قالَ (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وأحلَّ اللَّهُ فتياتِكمُ المؤمناتِ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرَ الإسلامِ ثمَّ قالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ من أصنافِ النِّساءِ . .
نُهِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أصنافِ النِّساءِ إلاَّ ما كانَ منَ المُؤْمِناتِ المُهاجراتِ قالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وأَحلَّ اللَّهُ فتياتِكُمُ المُؤْمِناتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرِ الإسلامِ ، ثمَّ قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ مِن أصنافِ النِّساءِ .
نُهيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أَصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانت مِن المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فأحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ فَتَياتِكم المُؤمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ} [المائدة: 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ} [الأحزاب: 50] -إلى قَولِه- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنْينَ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ سوى ذلك مِن أَصنافِ النِّساءِ. .
قولُه تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا روي أنها نزلت في أسماءَ بنتِ عُميسٍ،لما توفى زوجُها جعفرُ بنُ أبي طالبٍ أعجبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُسنها, فأراد أن يتزوجَها، فنزلت الآية. .
استأذَنَ أبي على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدخَلَ بيْنه وبيْن قَميصِه مِن خلْفِه، فجعَلَ يَلْتَزِمُه، ثمَّ جعَلَ يقولُ: يا نبِيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ منْعُه؟ قال: الماءُ، قال: يا نبِيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ منْعُه؟ قال: المِلْحُ، قال: يا نبِيَّ اللهِ، ما الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ منْعُه؟ قال: أنْ تَفعَلَ الخيرَ خيرٌ لك، قال: فانْتَهى إلى الماءِ والمِلْحِ. قال: فكان ذلك الرَّجلُ بعْدُ لا يَمنَعُ شيئًا مِن الماءِ وإنْ قَلَّ. .
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، الآية، إلى قَوْلِه: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، إلى قَوِلْه: {الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ ما سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ. وقدْ نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهودِيَّةً، ونَكَحَ حُذَيْفةُ بنُ اليَمانِ نَصْرانِيَّةً، فغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَديدًا حتَّى هَمَّ أن يَسْطوَ عليهما، فقالوا: نحن نُطَلِّقُ ولا تَغضَبُ، فقالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهنَّ لقد حَلَّ نِكاحُهنَّ، ولكنْ لَنَنْزِعُهنَّ صَغَرةً قِمَاةً. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّبيحةِ أن تُفرَسَ قَبْلَ أن تَموتَ». .
جاءَ عَمَّارٌ ومعه الأشتَرُ يَستأذِنُ على عائِشةَ، قال: يا أُمَّهْ. فقالت: لستُ لكَ بأُمٍّ. قال: بلى، وإنْ كَرِهتِ. قالت: مَن هذا معكَ؟ قال: هذا الأشتَرُ. قالت: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد أرَدتُ قَتلَه، وأرادَ قَتلي. قالت: أمَا لو قتَلتَه ما أفلَحتَ أبَدًا، سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يُحِلُّ دَمَ امرئٍ مُسلِمٍ، إلَّا إحدى ثَلاثةٍ: رَجُلٌ قتَلَ؛ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
كيف الصَّلاحُ يا رسولَ اللهِ بعْدَ هذِه الآيةِ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] [النساء: 123]؟ فقال: "غَفَر اللهُ لكَ يا أبا بكرٍ، ألسْتَ تَنصَبُ؟ ألسْتَ تَمرَضُ؟ أليستْ تُصِيبُكَ اللَّأْواءُ؟ قال: بلَى، قال: ذلك ما تُجْزَوْنَ بهِ". .
لا مزيد من النتائج