حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يحل للرجل أن يأخذ فدية من امرأته إلا أن لا تطيعه ، ولا تبر له قسما ، فإن»· 13 نتيجة

الترتيب:
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/426
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/425
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه وذلك لشدَّةِ ما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من مالِ المسلمِ على المسلمِ .
الراوي
أبو حميد الساعدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/280
الحُكم
صحيحالسند صحيح
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. .
الراوي
أبو حميد الساعدي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23605
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 4/177
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ يطيبُ الخلعُ للرجلِ إذا قالت واللهِ لا أبرُّ لك قسمًا ولا أطيعُ لك أمرًا ولا أغتسلُ لك من جنابةٍ ولا أكرمُ لك نفسًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/242
الحُكم
ضعيفلا يصح
لا يَحِلُّ للرجلِ أن يُفرِّقَ بين اثنَينِ إلا بإذنِهما .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2752
الحُكم
صحيححسن صحيح
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يُفرِّقَ بَينَ اثنَيْنِ إلَّا بإذنِهِما. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 12/ 300
الحُكم
صحيحإسناده حسن
ألَا لا يحِلُّ ذو نابٍ من السِّباعِ، ولا الِحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطةُ من مال مُعاهَدٍ إلَّا أن يستغني عنها، وأيُّما رجلٍ ضاف قومًا فلم يُقْرُوه، فإنَّ له أن يُعقِبَهم بمِثْلِ قِراه .
الراوي
المقدام بن معدي كرب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3804
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
ألا لا يحلُّ ذو نابٍ منَ السِّباعِ ، ولا الحِمارُ الأَهليُّ ، ولا اللُّقطةُ من مالِ معاهَدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنْها ، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يقروهُ فإنَّ لَهُ أن يُعقبَهم بمثلِ قِراهُ .
الراوي
المقدام بن معدي كرب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3804
الحُكم
صحيحصحيح
ألَا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِنَ السِّباعِ، ولا الحِمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضافَ قَومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أنْ يُعقِبَهم بمِثلِ قِراهُ. .
الراوي
المقدام بن معد يكرب
المحدِّث
المزي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 456
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 86
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/105
الحُكم
ضعيفرواه الشافعي عن طاوس مرسلا

لا مزيد من النتائج