حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها " ، قيل»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه وذلك لشدَّةِ ما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من مالِ المسلمِ على المسلمِ .
الراوي
أبو حميد الساعدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/280
الحُكم
صحيحالسند صحيح
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/426
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/425
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/178
الحُكم
ضعيفلا يصح
سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 4/177
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عمَّا يَحِلُّ للرَّجلِ مِنِ امرأتِه وهي حائضٌ، فقال: ما فوْقَ الإزارِ. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 1/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
الراوي
معاذ
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 109/31
الحُكم
ضعيفضعيف
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. .
الراوي
أبو حميد الساعدي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23605
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة وأيضا فلم يدرك عبادة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ، وبقية رجاله ثقات
سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/78
الحُكم
ضعيفلا يصح
سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/286
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عما يحلُّ للرجلِ من امرأتهِ وهي حائضٌ ؟ فقال : ما فوقَ الإِزارِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم: روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنِ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ فقال: ما فوقَ الإزارِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 296/24
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 303/24
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج