نتائج البحث عن
«لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها " ، قيل»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه وذلك لشدَّةِ ما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من مالِ المسلمِ على المسلمِ .
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ .
سألْتُ عائشةَ ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتِهِ صائمًا قالَتْ كلُّ شيءٍ إلا الجماعُ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِل عمَّا يَحِلُّ للرَّجلِ مِنِ امرأتِه وهي حائضٌ، فقال: ما فوْقَ الإزارِ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَحِلُّ للرَّجُلِ مِن امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
سُئِلَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِهِ يعني الحائضَ قال ما فوقَ الإزارِ .
سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عما يحلُّ للرجلِ من امرأتهِ وهي حائضٌ ؟ فقال : ما فوقَ الإِزارِ .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنِ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ فقال: ما فوقَ الإزارِ. .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنَ امرَأتِه وهيَ حائِضٌ؟ قال: ما فوقَ الإزارِ. .
لا مزيد من النتائج