حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«لا يحل للرجل أن يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يَحِلُّ لرَجلٍ أنْ يُعطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولَدَهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج رياض الصالحين · 1/ 456
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه .
الراوي
عبدالله بن عباس وابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/251
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا يَحِلُّ لرَجلٍ يُعطِي عَطيةً، أو يَهَبُ هِبةً، فيَرجِعُ فيها؛ إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ الحديثَ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2333
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
لا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه .
الراوي
عبدالله بن عباس وابن عمر
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/224
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند
لا يحلُّ لرجلٍ يُعطِي عطيةً أو يهبُ هِبةً فيرجع فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه [ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه] .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/570
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قَيْئِهِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3539
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
الراوي
عبدالله بن عباس وابن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق أخرى
لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً ، أو يهبَ هبةً ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ ، ومثَلُ الّذي يعطي العطيَّةَ . ثمَّ يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3539
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فيَرْجِعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعْطِي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثم يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شَبِعَ قاء ، ثم عاد في قَيْئِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7655
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثَلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع قاء ثم عاد في قيئِه .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/306
الحُكم
صحيحصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ عطيَّةً أو يَهَبَ هبةً ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي لولدِهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي عطيَّةً فيرجعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ في قيئِهِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الاقتراح في بيان الاصطلاح · 122
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً أو يَهَبَ هِبةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّةَ، ثم يَرجِعُ فيها كَمَثَلِ الكَلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيئِه. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3539
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يَحِلُّ لرَجُلٍ يُعْطي عَطيَّةً، أو يَهَبُ هِبةً فيَرتَجِعُ، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ. قال: ومَثَلُ الذي يُعْطي عَطيَّةً، ثم يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، وعادَ في قَيئِهِ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5063
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا يحلُّ لأحدٍ أن يُعطيَ عطيةً أو يَهبَ هبةً ثم يرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ، ومثَل الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاءَه ، ثم عاد في قيئِه .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوصله حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس

لا مزيد من النتائج