نتائج البحث عن
«لا يحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل ، أو يكتسي ، أو ينفق بالمعروف»· 15 نتيجة
الترتيب:
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولَدِ أن يأكلَ من مالِ والديه إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالِدانِ من مالِ ولدِهِما بالمعروفِ وليسَ للولدِ أن يأكلَ من مالِ الوالِدينِ إلا بإذنِهما .
يأكلُ الوالدانِ من مالِ ولدِهما بالمعروفِ ، وليس للولدِ أن يأكلَ من مالِ والدَيه إلا بإذنِهما .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يَأكُلُ مِن مالِ امْرَأتِه الَّذي نَحَلَها وغَيْرِه، لا يَرى أنَّ عليه معَه جُناحًا حتَّى أَنزَلَ اللهُ: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، فلم يَصلُحْ لهم بَعْدَ هذه الآيةِ أَخْذُ شيءٍ مِن أمْوالِهم، ثُمَّ قالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنُهُ نَفْسًا فُكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}». .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
حديثُ أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سُئِل: ما يَحِلُّ للرَّجلِ مِن مالِ أخيه؟ قال: يأكلُ إذا كان جائِعًا حتَّى يشبَعَ، ويشربُ إذا كان عَطشانًا، أو قال: ظَمآنًا حتَّى يَرْوى. .
أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان يُقالُ له ثَمغٌ، وكان نَخلًا، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي استَفَدتُ مالًا وهو عِندي نَفيسٌ، فأرَدتُ أن أتَصَدَّقَ به، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَصَدَّقْ بأصلِه، لا يُباعُ ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، ولَكِن يُنفَقُ ثَمَرُه، فتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فصَدَقَتُه تلك في سَبيلِ اللهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَن وليَه أن يَأكُلَ منه بالمَعروفِ، أو يوكِلَ صَديقَه غيرَ مُتَمَوِّلٍ به. .
لا يحلُّ لرجلٍ [أن] يعطيَ عطيةً أو يهبَ هبةً فيرجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ فيرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئِه .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعْطيَ عطيَّةً أو يَهَبَ هبةً ، فيرجعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يعطي لولدِهُ ، ومَثلُ الَّذي يعطي عطيَّةً فيرجعُ فيها كمَثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ، ثمَّ عادَ في قيئِهِ .
لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قَيْئِهِ. .
لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبةً، فيَرجِعَ فيها إلَّا الوالِدُ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الَّذي يُعطي العطيَّةَ، ثُمَّ يَرجِعُ فيها، كمَثَلِ الكلبِ يَأكُلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ عادَ في قَيئهِ. .
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطي عطيةً أو يهبُ هبةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه ومثلُ الذي يُعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ فإذا شبع قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
لا مزيد من النتائج