لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرجِعُ فيها إلا فيما يُعطي الوالدُ ولَدَه ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه أو قال في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكلبِ يَقيءُ ثم يَعودُ في قَيئِه
- الراوي
- عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس
- المحدِّث
- الدارقطني
- المصدر
- سنن الدارقطني · 2/636
- الحُكم
- ضعيف الإسناد[فيه] حسين المعلم من الثقات تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم