نتائج البحث عن
«لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله : إما أن يفيء ، وإما أن يعزم»· 14 نتيجة
الترتيب:
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سَمَّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلَّا أن يُمسِكَ بالمَعروفِ، أو يَعزِمَ بالطَّلاقِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
[ قال عثمانُ ] يوقفُ الْمُولي فإما أن يفيءَ وإما أن يُطلقَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
زيدُ بن أسلمَ يقول ما من داعٍ يدعُو إلا كان بين إِحدى ثلاث ٍ: إما أَنْ يُستجابَ لهُ, وإما أن يُدّخرَ لهُ, وإما أن يُكفرَ عنهُ .
ما مِنْ مُسلِمٍ يَدْعو بدعوةٍ ليسَ فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رَحِمٍ إلَّا أعطاهُ اللهُ إِحْدى ثلاثٍ: إمَّا أنْ يُعَجِّلَ لهُ دعوتَهُ، وإمَّا أنْ يدَّخِرَها لهُ في الآخِرةِ، وإمَّا أنْ يصرِفَ عنهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَها. .
ما مِن مُسلِمٍ دعَا اللهَ تبارك وتعالى إلَّا أُعطِيَ بها إحدى ثلاثٍ: إمَّا أنْ يُعطَى كالَّذي سأل، وإمَّا أنْ يُدَّخَرَ له في الآخِرةِ، وإمَّا أنْ يُصرَفَ عنه مِنَ الشَّرِّ بقَدْرِها. .
ما مِن مُسلمٍ يَدعو بدَعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قَطيعةُ رَحِمٍ إلَّا أعطاه اللهُ بها إحدى ثَلاثٍ: إمَّا أن يُعَجِّلَ له دَعوتَه، وإمَّا أن يَدَّخِرَها له في الآخِرةِ، وإمَّا أن يَصرِفَ عَنه مِنَ السُّوءِ مِثلَها. .
ما مِن مُسلمٍ يَنصِبُ وَجهَه للَّهِ في مَسألةٍ إلَّا أعطاه إيَّاها، إمَّا أن يُعَجِّلَها له، وإمَّا أن يَدَّخِرَها له. .
ما من مُسلمٍ يدعو اللهَ بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحِمٍ إلا أعطاه اللهُ بها إحدى ثلاثِ خِصالٍ إما أن يُعجِّلَ له دعوتَه وإما أن يَدَّخرَ له في الآخرةِ وإما أن يصرفَ عنه من السُّوءِ مثلَها .
لا مزيد من النتائج