نتائج البحث عن
«لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ، ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
لا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه، فإنْ باعَه ولم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ بالبَيعِ. .
لا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به .
لمَّا كانَ يومُ بدرٍ فأخذَ يَعني النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الفِداءَ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إلى قولِهِ: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ منَ الفداءِ، ثمَّ أحلَّ لَهُمُ اللَّهُ الغَنائمَ .
لأَن يُقرعَ الرجلُ قرعًا يخلُصُ إلى عظمِ رأسِه خيرٌ له من أن تضعَ امرأةٌ يدَها على رأسِه لا تحلُّ له ولأنْ يبرصَ الرجلُ برَصًا حتى يخلُصَ البرصُ إلى عظمِ ساعدِه خيرٌ له من أن تضعَ امرأةٌ يدَها على ساعدِه لا تحلُّ له .
مَن طلَّقَ البتَّةَ أَلزَمْناهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
يا قَبِيصَةُ ! إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لَأَحَدِ ثلاثةٍ : رجلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فتَحِلُّ له المسألةُ حتى يُصِيبَها ثم يُمْسِكُ ، ورجلٌ أصابَتْه جائحةٌ اجتاحَتْ مالَه فحَلَّتْ له المسألةُ ، حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ ، ورجلٌ أصابَتْه فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوِي الحِجَا من قومِه : لقد أصاب فلانًا فاقةٌ ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ ، ثم يُمْسِكُ ، فَمَا سِوَاهُنَّ من المسألةِ فسُحْتٌ ، يأكُلُها صاحبُها سُحْتًا .
لمَّا كان يومُ بَدْرٍ فأخَذ - يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - الفِداءَ، أنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] إلى قولِهِ: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 68] مِن الفِداءِ، ثمَّ أحَلَّ لهم اللهُ الغنائمَ. .
يأتي على الناسِ زمانٌ لا يَسْلَمُ لذي دينٍ دِينُه إلا من فَرَّ به من شاهقٍ إلى شاهقٍ، أو من جُحْرٍ إلى جُحْرٍ ؛ كالثعلبِ بأشبالِه، قالوا : متى يكونُ ذلك ؟ قال : في آخِرِ الزمانِ ؛ إذا لم تُنَلِ المعيشةُ إلا بمعصيةِ اللهِ، فإذا كان كذلك حَلَّتِ العُزْبَةُ . قالوا : أنت تأمرُنا بالتزويجِ ؛ فكيف تَحِلُّ العُزْبَةُ ؟ قال : يكون في ذلك الزمانِ هلاكُ الرجلِ على يَدَيْ أبويه ؛ إن كان له أَبَوانِ، فإن لم يكن له أَبَوانِ فعلى يَدَيْ زوجتِه وولدِه، فإن لم يكن زوجةٌ ولا ولدٌ، فعلى يَدَيْ الأقاربِ والجيرانِ ؛ يُعَيِّرونه بِضِيقِ المعيشةِ، حتى يُورِدَ نفسَه المواردَ التي يَهلَكُ فيها .
لما كان يومُ بدرٍ وأخذ – يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – الفداءَ أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ } إلى قوله { لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [ الأنفال 67 - 68 ] يعني من الفداءِ ، ثم أحلَّ لهم الغنائمَ .
لا تحلُّ المسألةُ إلا لأحدِ ثلاثٍ : رجلٍ تحمل حِمالةً فحلّت له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ أو قال : سدادًا من عيشٍ ورجلٍ أصابته فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذوي الحجا من قومِه قد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألةُ حتى يصيبَ قوامًا من عيشٍ أو قال : سِدادًا من عيشٍ فما سواهن من المسألةِ يا قبيصةُ سحتٌ يأكلُها صاحبُها سحتًا .
يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحَدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً فحَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَها، أو يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ، أو قال: سِدادًا مِن عَيشٍ، ورجُلٍ أصابَتْه فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه: لقد أصابَتْ فُلانًا الفاقةُ، فقد حَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا مِن عَيشٍ، ثمَّ يُمسِكَ، وما سِواهنَّ مِن المَسألةِ يا قَبيصةُ سُحتٌ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا. .
تحملْتُ حمالَةً فأتيتُ رسولَ اللهِ أسألُهُ فيها فقال : أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقَةُ فنأمُرَ لكَ بها ثُمَّ قال : يا قَبيصةُ إِنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ : رجلٌ تحمَّلَ حمالَةً فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيبَها ثُمَّ يُمسِكَ ورجلٌ أصابتْهُ جائحَةٌ اجتاحتْ مالَه فحلَّتْ له المسألَةُ حتى يصيبَ قِوامًا من عيشٍ و رجلٌ أصابتْهُ فاقَةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوِي الحِجَا من قومِه : لقدْ أصابَتْ فلانًا فاقَةٌ فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا مِنْ عيشٍ فما سواهن من المسألَةِ يا قَبيصةُ سُحتٌ يأكلُها صاحبُها سحتًا .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : هي ثلاثٌ لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
لا مزيد من النتائج