نتائج البحث عن
«لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال : الحكم : فحدثت به إبراهيم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «لا يَحِلُّ نِكاحُ أهْلِ الكِتابِ إذا كانوا حَرْبًا، ثُمَّ تَلا هذه الآيةَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قَوْلِه: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}». .
عن عَلْقَمةَ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: مَن حُبِسَ، أو مَرِض، قال إبراهيمُ: فحدَّثْتُ به سعيدَ بنَ جُبَيرٍ فقال: هكذا قال ابنُ عبَّاسٍ. .
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] قال ابن عباس: مَن حُبِسَ، أو مَن مَرِضَ، قال إبراهيمُ: فحدَّثْتُ به سعيدَ بنَ جُبَيرٍ، فقال: هكذا قال ابنُ عبَّاسٍ. .
عَن عَلقمةَ، أنَّهُ قالَ: في قَولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قالَ: مَن حُبِسٍ أو مَرِضٍ قالَ إبراهيمُ: فحدَّثتُ بِهِ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ فقالَ: هَكَذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ .
[عن] سُلَيْمانَ الأَعمَشِ قالَ: رَأيْتُ عُمارةَ بنَ عُمَيْرٍ يُصَلِّي مِن قِبَلِ أبْوابِ كِنْدةَ، قالَ: فرَأيْتُه رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فلمَّا قامَ مِن السَّجْدةِ الآخِرةِ قامَ كما هو، فلمَّا انْصَرَفَ ذَكَرْتُ ذلك له، فقالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ يَزيدَ أنَّه رأى عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- يقومُ على صُدورِ قَدَمَيه في الصَّلاةِ، قالَ الأَعمَشُ: فحَدَّثْتُ بِهذا الحَديثِ إبْراهيمَ النَّخَعيَّ، فقالَ إبْراهيمُ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ يَزيدَ: أنَّه رأى عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ يَفعَلُ ذلك، فحَدَّثْتُ به خَيْثَمةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فقالَ: رَأيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يقومُ على صُدورِ قَدَمَيه، فحَدَّثْتُ به مُحمَّدَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفيَّ فقالَ: رَأيْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ أبي لَيْلى يقومُ على صُدورِ قَدَمَيه، فحَدَّثْتُ به عَطِيَّةَ العَوْفيَّ، فقالَ: رَأيْتُ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عَبَّاسٍ، وابنَ الزُّبَيْرِ، وأبا سَعيدٍ الخُدْريَّ يَقومونَ على صُدورِ أقْدامِهم في الصَّلاةِ. .
رأيتُ عُمارةَ بنَ عُمَيْرٍ يصلِّي من قبلِ أبوابِ كِندةَ قالَ : فرأيتُهُ رَكَعَ ، ثمَّ سَجدَ ، فلمَّا قامَ منَ السَّجدةِ الأخيرةِ قامَ كما هوَ ، فلمَّا انصَرفَ ذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ ، فقالَ : حدَّثَني عبدُ الرَّحمنِ بنُ يزيدَ أنَّهُ رأى عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ يقومُ على صدورِ قدَميهِ في الصَّلاةِ قالَ الأعمَشُ : فحدَّثتُ بِهَذا الحديثِ إبراهيمَ النَّخعيَّ فقالَ إبراهيمُ : حدَّثَني عبدُ الرَّحمنِ بنُ يزيدَ أنَّهُ رأى عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ يفعلُ ذلِكَ ، فحدَّثتُ بهذا الحديثِ عبدِ الرَّحمنِ فقالَ : رأيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ يقومُ علَى صدورِ قدميهِ ، فحدَّثتُ بِهِ محمَّدَ بنَ عبدِ اللَّهِ الثَّقفيَّ فقالَ : رَأيتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي ليلَى يقومُ على صدورِ قدميهِ ، فحدَّثتُ بِهِ عطيَّةَ العوفيَّ فقالَ : رأيتُ ابنَ عمرَ ، وابنَ عبَّاسٍ ، وابنَ الزُّبَيْرِ ، وأبا سعيدٍ الخدريَّ رضيَ اللَّهُ عنهم يَقومونَ على صدورِ أقدامِهِم في الصَّلاةِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قالَ استَثنى اللَّهُ من ذلِكَ نساءَ أَهْلِ الكتابِ فقالَ والمُحصَناتُ منَ الَّذينَ أوتوا الكتابَ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: لا يحِلُّ نِكاحُ جاريةٍ إلَّا جاريةً يملِكُ بَيْعَها ونِكاحَها وعِتْقَها. .
نتزوجُ نساءَ أهلِ الكتابِ ، ولا يَتزوجون نساءَنا .
نَتزوَّجُ نساءَ أَهْلِ الكتابِ ولا يَتزوَّجونَ نِساءَنا .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
نَهى أن يسمِّيَ الرَّجلُ حَربًا أو وَليدًا أو مُرَّةَ أوِ الحَكمَ أو أبا الحَكمِ أو أفلَحَ أو نُجِيحًا أو يَسارًا .
نهَى أن يُسمَّى الرَّجُلُ حَرْبًا، أو وَلِيدًا، أو مُرَّةَ، أو الحَكَمَ، أو أبا الحَكَمِ، أو أفلَحَ، أو نَجِيحًا، أو يسارًا. .
نهَى أن يسمَّى الرَّجلُ حَربًا ، أو وليدًا ، أو مُرَّةً ، أو الحكَمُ ، أو أبا الحكَمِ ، أو أفلَحَ ، أو نَجيحًا ، أو يَسارًا .
لا مزيد من النتائج