نتائج البحث عن
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له .»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له .
لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُخطَبُ عليه ولا يَبِعْ أحَدُكم على بيعِ أخيه ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه حتَّى يأذَنَ له .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ إلا بإذنِهِ وربما قال : يأذَنُ لهُ .
لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيهِ، إلَّا بإذْنِه ورُبَّما قال: يَأذَنَ له. .
لا يَبِعْ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ لَه. .
لا يخطبُ أحدُكم على خطبةِ أخيه ولا يبيعُ على بيعِ أخيه إلا بإذنِه .
لا يَخطُبُ أحدُكم على خِطبَةِ أخيهِ، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيهِ، إلَّا بإذْنِه. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وكان يقولُ: لا تَلَقَّوُا البُيوعَ، ولا يَبِعْ بعضٌ على بَيعِ بعضٍ، ولا يَخطُبْ أحدُكم -أو أحَدٌ- على خِطبَةِ أخيهِ، حتى يَترُكَ الخاطِبُ الأوَّلُ، أو يَأذَنَ له؛ فيَخطُبَ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ. .
لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
لا يحِلُّ لرجُلٍ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيه حتَّى يترُكَ، ولا يبيعُ على بَيعِ أخيه حتَّى يَترُكَ .
لا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلِمٍ يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَترُكَ. .
لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ولا يَخطبُ على خِطْبَةِ أخيه .
لا مزيد من النتائج