نتائج البحث عن
«لا يرث النساء من الولاء إلا ما كاتبن [أو أعتقن ] ، أو أعتق من أعتقن»· 13 نتيجة
الترتيب:
ليس للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتقنَ ، أو أعتقَ من أعتقْنَ ، أو كاتَبنَ ، أو كاتبَ من كاتَبنَ ، أو دبَّرنَ ، أو دبَّرَ من دبَّرنَ ، أو جرَّ ولاءَ مُعتَقهِنَّ .
ليسَ للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتقْنَ أَو أَعتقَ منْ أعتقْنَ أو كاتَبْنَ أو كاتَب منْ كاتبْنَ أو دَبَّرْنَ أو دَبَّرَ من دَبَّرنَ أو جَرَّ ولاءَ معتِقِهِنَّ .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاءَ للكُبرِ من العَصبةِ ولا يُوَرِّثونَ النساءَ إلا ما أعتقْنَ أو أعتقَ من أعتقْنَ .
ليس للنِّساءِ من الولاءِ إلَّا ما أعتَقَ أو أعتقَ مَنْ أعتَقَ أو كاتَبْنَ أو كاتَبَ مَنْ كاتَبْنَ .
يرثُ الولاءُ مَنْ يَرِثُ المالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ .
يرِثُ الولاءَ مَن ورِثَ المالَ من والِدٍ أو ولدٍ .
يَرِثُ الوَلاءَ مَن وَرِثَ المالَ مِن والدٍ أو ولدٍ. .
إنما الولاءُ لمن أعتَقَ [يعني حديث: أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قالَتْ: إنَّهُمْ أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ قُلتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كانَ زَوْجُهَا أوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي.] .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
لا يقادُ والدٌ من ولَدٍ وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يرِثُ المالَ من يرثُ الولاءَ .
لا يُقادُ والدٌ مِن ولدٍ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَرِثُ المالَ مَن يَرِثُ الولاءَ. .
أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها ساومَت بَريرةَ، فخَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فلَمَّا جاءَ قالت: إنَّهم أبَوا أن يَبيعوها إلَّا أن يَشتَرِطوا الولاءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ، قُلتُ لنافِعٍ: حُرًّا كان زَوجُها أو عَبدًا؟ فقال: ما يُدريني. .
يَرِثُ الولاءَ من يَرِثُ المالَ .
لا مزيد من النتائج