نتائج البحث عن
«لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنْهُما أنَّهُ قالَ يُزَادُ في ديةِ القتيلِ في الأشهرِ الحُرُمِ أربعةَ آلافٍ والمقتولُ في مكةَ يُزَادُ في دِيَتِهِ أربعةَ آلافٍ قيمةُ ديةِ الحرمِ عشرِينَ ألفًا .
عَنِ ابنِ عباسٍ يُزَادُ في دِيَةِ المَقْتُولِ في أَشْهُرِ الحَرَامِ أربعةُ آلافٍ والمَقْتُولُ في الحُرُمِ يُزَادُ في دِيَتِه أربعةُ آلافٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
في الذي يعملُ عملَ قومِ لوطٍ وفي الذي يُؤتَى في نفسهِ وفي الذي يقَعُ على ذاتِ محرمٍ وفي الذي يأتِي البهيمةَ قال : يُقْتلُ .
في الذي يعملُ عملَ قومِ لوطٍ ، وفي الذي يُؤْتَى في نفسِه ، وفي الذي يقعُ على ذاتِ محرمٍ ، وفي الذي يأتي البهيمةَ – قال : يُقْتَلُ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ مِن الدَّوَابِّ، فقال: خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهنَّ على مَن قتَلهنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ: العَقْربُ، والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرَابُ، والكَلْبُ العَقُورُ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ منَ الدَّوابِّ فقالَ: خَمسٌ لا جُناحَ في قتلِهِنَّ على من قتلَهُنَّ في الحلِّ والحرمِ: العقربُ والفأرةُ والحدأةُ، والغرابُ، والكلبُ العقورُ .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ قال: خَمسٌ لا جُناحَ في قَتلِهنَّ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلبُ العَقورُ. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المكاتَبِ يُقتَلُ: يُودَى ما أدَّى من مكاتبتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكِ .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقتَلُ: يُودى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المَمْلوكِ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الَّذي يعملُ عملَ قومِ لوطٍ ، وفي الَّذي يقعُ على البهيمةِ ، وفي الَّذي يقعُ على ذاتِ مَحرَمٍ ، وفي الَّذي يُؤتَى في نفسِه ، أنَّه يُقتلُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يعملُ عملَ قَومِ لوطٍ وفي الَّذي يؤتي في نفسِه وفي الَّذي يقعُ علَى ذاتِ مَحرمٍ وفي الَّذي يأتي البَهيمةَ يُقتَلُ .
عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لوطٍ وفي الذي يؤتى في نفسِهِ وفي الذي يَقَعُ على ذَاتِ مَحْرَمٍ، وفي الذي يأتي البَهِيمَةَ قال يُقْتَلُ .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : في الذي يعملُ عملَ قومِ لوطٍ وفي الذي يُؤْتَي في نفسهِ وفي الذي يقعُ على ذاتِ محرمٍ وفي الذي يأتي البهِيمةَ قال : يُقْتَلُ . .
لا مزيد من النتائج